كيف توزع الأراضي الأميرية على الورثة؟

878 - كيف توزع الأراضي الأميرية على الورثة؟

04-05-2008 14637 مشاهدة
 السؤال :
كيف توزع الأراضي الأميرية، هل للذكر مثل حظ الأنثى أم الأنثيين؟ وهل الزوجة تأخذ الربع أم الثمن مع وجود الفرع الوارث؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 878
 2008-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فإذا مات أحد ممن يملك شيئاً من الأراضي الأميرية، فإنها تقسم بين الورثة قسمة شرعية، تأخذ الأم حصتها الشرعية كما هو في القرآن العظيم، وكذلك الأب، وكذلك الزوج والزوجة، ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد.

مع العلم بأن الكثير من القوانين الوضعية توزع الأراضي الأميرية بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي، كما توزع هذا بين الزوج والزوجة بالتساوي كذلك، وبين الأب والأم، وكل هذا خلاف لما عليه الفقه الإسلامي.

وبناء على ذلك:

لا يجوز للبنت أن تأخذ بمقدار ما يأخذ الذكر، بل تأخذ نصف حصة أخيها.

وما تقوم به المحاكم بتوزيع الأراضي الأميرية بالشكل المذكور أعلاه، لا يجوز شرعاً، وهو مخالف لآيات المواريث التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، والتي قال الله تعالى في نهايتها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 ـ 14].

ويقول الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].

فمن أخذت من النساء زيادة عما فرض الله تعالى، وجب عليها أن ترده إلى أصحابه من الرجال، أو تطلب منهم السماح، والسماح لا يكون إلا بعد إعادة الحق لصاحبه، ثم يقدِّمه صاحبه عن طيب نفس منه، لأن السماح قد يكون ظاهراً، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فكيف إذا أخذ بقوة السلطان؟

وكما أقدم نصيحة للإخوة إذا وجدوا أخواتهم مصرَّات على أخذ الزائد، أن يسامحوهنَّ من قلوبهم، حتى لا يكون المال المأخوذ حراماً عليهم، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذا خسر الإخوة المال فلا يخسروا أخواتهم، فالدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ونعمت الدنيا عندما تكون همزة وصل، وبئست الدنيا إذا كانت همزة قطع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14637 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 638
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1167
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2102
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1913
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 868
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1691
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414331876
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :