رجل ليس له معذرة ولكن يريد التوكيل لرجل آخر لذهاب العمرة هل يجوز ذالك؟
الاجابة :
رقم الفتوى :
12384
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا حرج في ذلك ولكن لا تسقط عنه العمرة الواجبة. هذا، والله تعالى أعلم. في العمر مرة واحدة. هذا، والله تعالى أعلم.
امرأة أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، وحاضت قبل الطواف والسعي، ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف في عرفة، فماذا تفعل؟ هل ترفض العمرة، أم تقلب النية إلى قِران؟ وإذا قلبت النية إلى قِران فكيف يكون طوافها وسعيها؟