له زميلة جاءت بولد وادعت أنه منه

684 - له زميلة جاءت بولد وادعت أنه منه

03-12-2007 11649 مشاهدة
 السؤال :
لي صديق له أخ يدرس بروسيا، وهذا الشاب نسأل الله السلامة غافل. تعلق بإحدى الفتيات وبقيت بينهما علاقة غير مشروعة لمدة عامين، وهي زميلة له في الكلية، عندما أنهت دراستها عادت إلى أهلها في محافظة ثانية، بعد فترة تتجاوز السنة عادت ومعها طفل وقالت له: هذا ولدنا.. السؤال: الشاب عنده شك بموضوع الولد هل هو ولده أم لا؟ فلنفرض أنه أجرى تحليلاً للحمض النووي DNA فما حكم الشرع في كلا الحالتين سواء أكان الطفل ولده أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 684
 2007-12-03

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري. فطالما كان اللقاء غير شرعي بينهما فالولد لا يثبت نسبه للرجل الزاني ولكن يثبت نسبه لأمه. ولو أجرى تحليلاً للحمض النووي بينه وبين هذا الولد وتطابقت التحاليل فلا قيمة لها، طالما كان اللقاء بينهما كان غير شرعي. وأن أنصح هذا الأخ أن يتوب إلى الله تعالى وأن يصدق في توبته قبل نهاية أجله، وأن تتوب هذه المرأة، وإذا أراد الرجل أن يتزوج منها فلا حرج في ذلك شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11649 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النسب

 السؤال :
 2021-03-04
 869
هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ المَرْأَةُ لِنِسْبَةِ زَوْجِهَا؟
رقم الفتوى : 11008
 السؤال :
 2020-11-05
 1122
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى امْرَأَةٍ، وَعِنْدَهَا بِنْتٌ، وَخَلَا الزَّوْجُ بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟
رقم الفتوى : 10751
 السؤال :
 2019-11-13
 8
تَزَوَّجَتْ فَتَاةٌ مِنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ يَبْقَى أَبُو الزَّوْجِ مُحَرَّمَاً عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10030
 السؤال :
 2019-07-16
 2730
أَعْمَامِي مُتَزَوِّجُونَ مِنْ عَمَاتِ أُمِّي، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَكْتَفِيَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِنَّ دُونَ المُصَافَحَةِ؟
رقم الفتوى : 9822
 السؤال :
 2019-06-23
 1971
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ، فَأَنْجَبَتْ زَوْجَتُهُ وَلَدَاً، فَشَكَّ في الوَلَدِ وَنَفَاهُ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ تَمَّ تَحْلِيلُ الجِينَاتِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الوَلَدَ لَيْسَ لَهُ، فَهَلْ يُلْحَقُ الوَلَدُ بِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ؟
رقم الفتوى : 9772
 السؤال :
 2018-08-30
 10297
هل يثبت ابن الزنا من أمه وأبيه؟
رقم الفتوى : 9131

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414422605
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :