اشترط على وكيله ألا يشتري لنفسه فخالف الشرط

862 - اشترط على وكيله ألا يشتري لنفسه فخالف الشرط

13-02-2008 87842 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-13
رجل بائع بالجملة طلب من آخر أن يكون وكيلاً عنه في بيع منتجه، واشترط عليه ألا يشتري هو لنفسه من نفسه، ولكن الوكيل ما حافظ على الشرط والعهد، فكان يشتري لنفسه من نفسه، ثم يبيع هو السلعة ويحقِّق لنفسه ربحاً من خلالها، والآن هو يشعر بالندم، ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أفصح لموكله لذلك فربما أن يوقع به ضرراً، فماذا يفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 862
 2008-02-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط انعقاد البيع التعدُّد، بمعنى أن يكون البائع غير المشتري، فلو كان البائع هو المشتري لم ينعقد البيع، ويكون باطلاً، وسواء أكان العاقد أصيلاً عن نفسه في البيع نائباً عن غيره في الشراء، كالوكيل بالشراء يشتري مال نفسه لموكله، أو كان وكيلاً عن غيره في البيع أصيلاً عن نفسه في الشراء، كالوكيل بالبيع يبيع مال موكله لنفسه، أو كان وكيلاً عن غيره بالبيع والشراء، كأن يكون وكيلاً عن اثنين فيبيع مال أحدهما من الآخر. وفي هذه الصور يكون الرجل العاقد فيها مخاصِماً ومخاصَماً في وقت واحد، وهذا لا يجوز لما يضيعه من الحقوق.

وبناء على ذلك:

فالوكيل كما جاء في صيغة السؤال هو أصيل عن نفسه في الشراء، ووكيل عن غيره في البيع، فباع مال موكله لنفسه، وهذا لا يجوز، ويعد العقد باطلاً، فيجب عليه أن يرد الربح الذي حقَّقه في البيع للأصيل، وإذا تعذر عليه الإفصاح عن الحقيقة ردَّ إليه الربح بصورة هدية أو للصندوق مباشرة، أو بأي أسلوب آخر، بحيث يصل المال لصاحبه، وعليه بكثرة الاستغفار والندم على ما فعل، لأنه قد أخطأ خطأين: الأول: أنَّ عقدَه لنفسه كان باطلاً. والثاني: أنه ما التزم بالوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلمون عند شروطهم» رواه الحاكم في المستدرك، وأورده البخاري تعليقاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
87842 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الوكالة

 السؤال :
 2012-01-28
 11961
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
رقم الفتوى : 4831
 السؤال :
 2010-03-23
 41924
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12791
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12423
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 14908
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 12993
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414370574
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :