29ـ سنن الوضوء (6)

29ـ سنن الوضوء (6)

29ـ سنن الوضوء (6)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: لَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ، ثُمَّ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ، ثُمَّ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الوَجْهِ، ثُمَّ التَّثْلِيثُ، ثُمَّ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ الاسْتِيَاكُ، ثُمَّ عَدَمُ الإِسْرَافِ في اسْتِعْمَالِ المَاءِ، ثُمَّ التَّيَامُنُ، ثُمَّ إِطَالَةُ الغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ، ثُمَّ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، ثُمَّ الجُلُوسُ في مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، ثُمَّ التَّوَضُّؤُ في مَكَانٍ طَاهِرٍ، ثُمَّ تَرْكُ الاسْتِعَانَةِ، ثُمَّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ، ثُمَّ تَحْرِيكُ الخَاتَمِ، ثُمَّ البَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَعْضَاءِ، ثُمَّ عدَمُ الكَلامِ، ثُمَّ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ.

25ـ الدُّعَاءُ بَعْدَ الوُضُوءِ:

ذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الوُضُوءِ، فَيَقُولُ المُتَوَضِّئُ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الوُضُوءِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ القِبْلَةَ، وَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَبَصَرَهُ إلى السَّمَاءِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لِخَبَرِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُل مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

ثُمَّ يَقُولُ الْمُتَوَضِّئُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ـ زَادَهُ التِّرْمِذِيُّ عَلَى خَبَرِ مُسْلِمٍ ـ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، لِخَبَرِ: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ أَيْ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ إِبْطَالٌ، أَيْ يُصَانُ صَاحِبُهُ مِنْ تَعَاطِي مُبْطِلٍ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ يَقُول بَعْدَ الْوُضُوءِ: وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَيَقُولُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: وَيَقْرَأُ سُورَةَ الْقَدْرِ ثَلَاثًا.

وَالحِكْمَةُ ـ كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ ـ فِي خَتْمِ الوُضُوءِ، وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا بِالاسْتِغْفَارِ: أَنَّ الْعِبَادَ مُقَصِّرُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَعَنْ أَدَائِهَا عَلَى الوَجْهِ اللاَّئِقِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤَدُّونَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَهُ، فَالْعَارِفُ يَعْرِفُ أَنَّ قَدْرَ الْحَقِّ أَجَل مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَمَلِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِيهِ، كَمَا يَسْتَغْفِرُ غَيْرُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَغَفَلَاتِهِ.

وَالاسْتِغْفَارُ يَرِدُ مُجَرَّدًا، وَمَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ.

فَإِنْ وَرَدَ مُجَرَّدًا دَخَل فِيهِ طَلَبُ وِقَايَةِ شَرِّ الذَّنْبِ الْمَاضِي بِالدُّعَاءِ وَالنَّدَمِ عَلَيْهِ، وَوِقَايَةِ شَرِّ الذَّنْبِ الْمُتَوَقَّعِ بِالْعَزْمِ عَلَى الإِقْلَاعِ عَنْهُ، وَهَذَا الاسْتِغْفَارُ الَّذِي يَمْنَعُ الإِصْرَارَ وَالعُقُوبَةَ.

وَإِنْ وَرَدَ مَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ اخْتُصَّ بِالنَّوْعِ الأَوَّلِ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ المَاضِي ـ بَلْ كَانَ سُؤَالًا مُجَرَّدًا ـ فَهُوَ دُعَاءٌ مَحْضٌ، وَإِنْ صَحِبَهُ نَدَمٌ فَهُوَ تَوْبَةٌ، وَالعَزْمُ عَلَى الإِقْلَاعِ مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ.

26ـ تَنْشِيفُ الأَعْضَاءِ مِنْ بَلَلِ مَاءِ الوُضُوءِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى جَوَازِ التَّنْشِيفِ مِنْ بَلَلِ الوُضُوءِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رواه ابن ماجه عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

وَبِمَا رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، هَلْ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَمْ بِالحَائِطِ؟ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَذْهَبَ مَا عَلَيْهَا مِنْ أَثَرٍ) ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَرْكُ التَّنْشِيفِ هُوَ السُّنَّةُ إِلَّا لِعُذْرٍ، لِأَنَّهُ يُزِيلُ أَثَرَ العِبَادَةِ، وَإِنْ كَانَ التَّنْشِيفُ لِعُذْرٍ فَلَا يُسَنُّ تَرْكُهُ، بَلْ يَتَأَكَّدُ سَنُّهُ، وَهَذَا رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ.

27ـ تَرْكُ نَفْضِ الْيَدِ أَوِ المَاءِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ عَدَمُ نَفْضِ يَدِهِ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِكَرَاهَةِ أَمْرِ الطَّهَارَةِ.

28ـ الشُّرْبُ مِنْ فَضْلِ مَاءِ الوُضُوءِ:

ذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلى اسْتِحْبَابِ شُرْبِ المُتَوَضِّئِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الوُضُوءِ مِنَ المَاءِ الَّذِي زَادَ فِي الإِنَاءِ، لِمَا روى الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ؛ ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرِ الَى هَذَا.

وَالْمُرَادُ شُرْبُ كُل الْفَضْل أَوْ بَعْضِهِ.

29ـ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الوُضُوءِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ المُتَوَضِّئُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الوُضُوءِ، لِمَا روى الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ».

وَجَاءَ في مُسْنَدِ الإمام أحمد عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ: «يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُرْتَفِعٍ مُشْرِفٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟

قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ.

قُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟

قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

قُلْتُ: فَأَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟

قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا غَيْرَتُكَ يَا عُمَرُ لَدَخَلْتُ الْقَصْرَ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنْتُ لِأَغَارَ عَلَيْكَ.

قَالَ: وَقَالَ لِبِلَالٍ: «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟».

قَالَ: مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بِهَذَا».

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 18/ صفر /1442هـ، الموافق: 5/تشرين الأول / 2020م

 2020-10-05
 1403
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الفقه الإسلامي

26-10-2020 1942 مشاهدة
32ـ نواقض الوضوء (1)

النَّوَاقِضُ جَمْعُ نَاقِضٍ أَو نَاقِضَةٍ. يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ في الأَجْسَامِ، وَفي المَعَانِي، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ في الأَجْسَامِ فَالمُرَادُ بِهِ: إِبْطَالُ تَأْلِيفِهَا، كَنَقْضِ الحَائِطِ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ في المَعَانِي كَانَ ... المزيد

 26-10-2020
 
 1942
19-10-2020 10393 مشاهدة
31ـ مكروهات الوضوء

مَكْرُوهَاتُ الوُضُوءِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ نَوْعَانِ، مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَهُوَ مَا كَانَ إلى الحَرَامِ أَقْرَبَ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ المُرَادُ عِنْدَهُمْ حَالَةَ الإِطْلَاقِ. وَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَهُوَ مَا كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى ... المزيد

 19-10-2020
 
 10393
12-10-2020 1591 مشاهدة
30ـ الحكم التكليفي وأقسامه

الحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ يَنْقَسِمُ إلى أَنْوَاعٍ خَمْسَةٍ: الأَوَّلُ: الفَرْضُ: هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ مِنَ المُكَلَّفِ طَلَبًا حَتْمًا وَمُلْزِمًا، وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الإِتْيَانُ بِهِ، وَيُثَابُ فَاعِلُهُ، وَيُعَاقَبُ ... المزيد

 12-10-2020
 
 1591
22-09-2020 1445 مشاهدة
28ـ سنن الوضوء (5)

قَدْ ذَكَرْنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 22-09-2020
 
 1445
11-06-2020 2053 مشاهدة
27ـ سنن الوضوء (4)

لَقَدْ ذَكَرْنَا في الدُّرُوسِ المَاضِيَةِ بَعْضًا مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 11-06-2020
 
 2053
11-06-2020 2134 مشاهدة
26ـ سنن الوضوء (3)

لَقَدْ ذَكَرْنَا في الدَّرْسَيْنِ المَاضِيَيْنِ عَشَرَةً من سُنَنَ الوُضُوءِ، الأُولَى النِّيَّةُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ، ثُمَّ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الرُّسْغَيْنِ، ثُمَّ المَضْمَضَةُ، ثُمَّ الاسْتِنْشاقُ، ثُمَّ الاسْتِنْثَارُ، ... المزيد

 11-06-2020
 
 2134

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3260
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 432757210
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :