قال لأمه عليه الطلاق بالثلاثة لن يسافر معها والآن تريد أن يسافر معها للعمرة فهل يقع اليمين أم لا؟

قال لأمه عليه الطلاق بالثلاثة لن يسافر معها والآن تريد أن يسافر معها للعمرة فهل يقع اليمين أم لا؟

 2009-09-08
 43760
الشيخ أحمد شريف النعسان
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  نصائح وتوجيهات

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414336511
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :