54ـ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (3)

54ـ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (3)

54ـ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (3)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: تَقَدَّمَ مَعَنَا في الدَّرْسِ المَاضِي بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَشْكِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ في دُرُوسٍ سَابِقَةٍ مِنَ الحَجِّ عَنِ الأَبَوَيْنِ وَالصِّيَامِ عَنْهُمَا وَأَدَاءِ النَّذْرِ عَنْهُمَا إلى آخِرِ مَا هُنَالِكَ، قَدْ يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

قُلْنَا: هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ، وَبَعْضُ الأَحَادِيثِ التي تُشِيرُ إلى مَعْنَاهُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَيْتَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعَمَلِ غَيْرِهِ، إِنَّمَا تَنُصُّ عَلَى انْقِطَاعِ عَمَلِ الإِنْسَانِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ المَذْكُورَةِ في الحَدِيثِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

هَذِهِ الأَعْمَالُ الزَّائِدَةُ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ المُتَبَرِّعِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ المَيْتِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إلى المَيْتِ، وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ المَيْتُ لَا يَمْلِكُ المَالَ المُتَبَرَّعَ بِهِ.

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: وَاليَوْمَ نُتَابِعُ الحَدِيثَ عَنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

سادساً: إِنَّ مَا جَاءَ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ هُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.

فَيَجْعَلُ اللهُ تعالى الوَلَدَ في مِيزَانِ أَبِيهِ، وَيُشَفِّعُ اللهُ تعالى الآبَاءَ بِالأَبْنَاءِ، وَالأَبْنَاءَ بِالآبَاءِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاً﴾.

وَقَدْ تَوَاتَرَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالمَلَائِكَةُ يُشَفَّعُونَ، كَمَا تَوَاتَرَ مَشْرُوعِيَّةُ دُعَاءِ الأَحْيَاءِ للأَمْوَاتِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فَكُلُّ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الإِنْسَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ سَعْيِهِ كَانَ مُخَصِّصَاً لِمَا في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ مِنَ العُمُومِ.

سابعاً: إنَّ اللَّامَ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾. بِمَعْنَى: عَلَى؛ وَيَكُونُ المَعْنَى: أَنَّ لَيْسَ عَلَى الإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ وَلِهَذَا نَظَائِرُ في كِتَابِ اللهِ تعالى، مِثْلُ قَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾. أَيْ: فَعَلَيْهَا. وَمِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾. أَيْ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ.

ثامناً: إِنَّ الآيَةَ لَمْ تَنْفِ انْتِفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْيِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا نَفَتْ مُلْكَهُ لِغَيْرِ سَعْيِهِ، وَبَيْنَ الأَمْرَيْنِ فَرْقٌ لَا يَخْفَى، فَأَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيَهُ، وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ فَهُوَ مُلْكٌ لِسَاعِيهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ أَبْقَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَهُ لغَيْرِهِ بَذَلَهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وتعالى لَمْ يَقُلْ: لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا سَعَى.

وَهَذَا الجَوَابُ يُعْتَبَرُ أَقْوَى الإِجَابَاتِ وَأَمْثَلُهَا.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَكَانَ شَيْخُنَا ـ يُرِيدُ ابْنَ تَيْمِيَةَ ـ يَخْتَارُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ، وَيُرَجِّحُهَا. اهـ.

وَالعِبَادَاتُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

بَدَنِيَّةٌ: كَالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَالصِّيَامِ، وَالدُّعَاءِ.

وَمَالِيَّةٌ: كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعِتْقِ، وَالنَّفَقَةِ.

وَبَيْنَهُمَا: كَالحَجِّ، فَلَهُ جَانِبٌ مَالِيٌّ، وَهُوَ الإِنْفَاقُ، وَجَانِبٌ بَدَنِيٌّ، مِنْ طَوَافٍ، وَسَعْيٍ، وَوُقُوفٍ، وَرَمْيِ جِمَارٍ.

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةِ ـ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: وَالسُّؤَالُ الآنَ: هَلْ يَنْتَفِعُ الأَمْوَاتُ بِسَعْيِ الأَحْيَاءِ؟

لَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ فُقَهَاءَ وَمُحَدِّثِينَ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى انْتِفَاعِ الأَمْوَاتِ بِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُمَا، وَالجُمْهُورُ مِنْهُمْ عَلَى انْتِفَاعِهِمْ بِهَا أَيْضَاً.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ الرُّوحِ: إِنَّهَا ـ أَيْ: أَرْوَاحُ الأَمْوَاتِ مِنَ المُسْلِمِينَ ـ تنْتَفِعُ مِنْ سَعْيِ الْأَحْيَاءِ بِأَمْرَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ.

أَحَدُهُمَا: مَا تَسَبَّبَ إِلَيْهِ المَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ ـ كَحَدِيثِ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ» ـ حَيْثُ يَسْتَمِرُّ انْتِفَاعُهُ بِمَا كَانَ سَبَبَاً لَهُ، وَلَهُ نَظَائِرُ.

وَالثَّانِي: دُعَاءُ المُسْلِمِينَ لَهُ، وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْحَجُّ، عَلَى نِزَاعِ مَا الَّذِي يَصِلُ مِنْ ثَوَابِهِ، هَلْ ثَوَابُ الإِنْفَاقِ، أَو ثَوَابُ العَمَلِ؟ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يَصِلُ ثَوَابُ العَمَلِ نَفْسِهِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الحَنَفِيَّةِ إِنَّمَا يَصِلُ ثَوَابُ الإِنْفَاقِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالذِّكْرِ؛ فَمَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وُصُولُهَا؛ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ نَصَّ عَلَى هَذَا الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الكَحَّالِ.

قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ صَلَاةٍ أَو صَدَقَةٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُ نِصْفَهُ لِأَبِيهِ أَو لِأُمِّهِ؟

قَالَ: أَرْجُو ـ أَو قَالَ: المَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْء مِنْ صَدَقَةٍ أَو غَيْرِهَا.

وَقَالَ أَيْضَاً: اقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ المَقَابِرِ.

وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِلُ.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ البِدَعِ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى المَيِّتِ شَيْءٌ البَتَّةَ لَا دُعَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ. اهـ.

ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الأَدِلَّةَ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِ تِلْكَ العِبَادَاتِ.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المُغْنِي: وَلَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ.

وَرُجُوعُ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ مَنْعِ القِرَاءَةِ إلى جَوَازِهَا، وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ضَرِيرٍ يَقْرَأُ عَلَى القُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا للمَيْتِ المُسْلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

أَمَّا الدُّعَاءُ، وَالاسْتِغْفَارُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ الوَاجِبَاتِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافَاً، إِذَا كَانَتِ الوَاجِبَاتُ مِمَّا يُدْخِلُهُ النِّيَابَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَدَدَاً مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ صِحَاحٌ، وَفِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى انْتِفَاعِ المَيْتِ بِسَائِرِ القُرَبِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالحَجَّ وَالدُّعَاءَ وَالاسْتِغْفَارَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَوْصَلَ اللهُ تعالى نَفْعَهَا إلى المَيْتِ، فَكَذَلِكَ مَا سِوَاهَا. اهـ.

وَنَقَلَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الإِجْمَاعَ عَلَى الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ وَالحَجِّ، كَمَا نَقَلَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ العُلَمَاءِ وُصُولَ ثَوَابِ جَمِيعِ العِبَادَاتِ؛ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا ذَكَرَ اخْتِلَافَ المَذْهَبِ في ثَوَابِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى المَيْتِ.

وَنَقَلَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ـ في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالجَمَاهِيرِ ـ تَصِلُ، إِذَا كَانَ الصَّوْمُ وَاجِبَاً عَلَى المَيْتِ، وَهُوَ الأَصَحُّ.

وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أَجَازَ الصِّيَامَ عَنِ المَيِّتِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ في القَدِيمِ القَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الحَدِيثِ كَمَا نَقَلَهُ البَيْهَقِيُّ في: (المَعْرِفَةِ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمَنَا بِرَّ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا أَحْيَاءً وَمَيْتِينَ. آمين.

**      **    **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 22/ صفر الخير /1441هـ، الموافق: 20/ تشرين الأول / 2019م

 2019-10-28
 1376
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  بر الوالدين

25-10-2020 2239 مشاهدة
71ـ لين الجانب لهما والقول الكريم لهما

مَّا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ تُجَاهَ وَالِدَيْهِ، أَنْ يُخَاطِبَهُمَا بِالقَوْلِ اللَّيِّنِ، وَالكَلَامِ اللَّطِيفِ، وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِمَا، وَلَا يُخَاطِبَهُمَا بِالعِبَارَاتِ الحَادَّةِ، وَالكَلِمَاتِ النَّابِيَةِ، وَالغِلْظَةِ ... المزيد

 25-10-2020
 
 2239
18-10-2020 1668 مشاهدة
70ـ الإنفاق على الوالدين الفقيرين

وَمِمَّا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ تُجَاهَ وَالِدَيْهِ، الإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ، وَلْيَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمَا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِ، لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى ... المزيد

 18-10-2020
 
 1668
04-10-2020 1016 مشاهدة
69ـ الحرص على هدايتهما (2)

حُقُوقُ الوَالِدَيْنِ عَلَى الوَلَدِ كَبِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ جِدًّا، وَمِنْ هَذِهِ الحُقُوقِ أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ وَالِدَيْهِ إلى جَادَّةِ الصَّوَابِ، وَأَنْ يَكُونَ نَاصِحًا أَمِينًا لَهُمَا بِأُسْلُوبٍ حَكِيمٍ، وَخَاصَّةً ... المزيد

 04-10-2020
 
 1016
21-09-2020 802 مشاهدة
68ـ الحرص على هدايتهما (1)

هَذَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ وَالِدِهِ كُلَّ الحِرْصِ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تعالى لَنَا قِصَّتَهُ في القُرْآنِ العَظِيمِ لِيَكُونَ أُسْوَةً لَنَا في تَقْدِيمِ النُّصْحِ وَالحِرْصِ ... المزيد

 21-09-2020
 
 802
08-03-2020 1748 مشاهدة
67ـ وجوب توقيرهما وتكريمهما

مَّا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ تُجَاهَ وَالِدَيْهِ أَنْ يُوَقِّرَهُمَا وَيُكْرِمَهُمَا، فَلَا يَصِفَهُمَا بِوَصْفٍ لَا يَلِيقُ بِهِمَا، وَلَا يُنَادِيهِمَا بِأَسْمَائِهِمَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَرِمَهُمَا في مَجْلِسِهِمَا. كَيْفَ لَا يَكُونُ ... المزيد

 08-03-2020
 
 1748
06-03-2020 1180 مشاهدة
66ـ شكر الله تعالى على ما أنعم (2)

مِنْ فَوَائِدِ بِرِّ الوَالِدَيْنِ كَمَالُ الإِيمَانِ، وَحُسْنُ الإِسْلَامِ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَهُوَ الطَّرِيقُ المُوصِلُ إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَهُوَ سَبَبٌ في بَرَكَةِ العُمُرِ، ... المزيد

 06-03-2020
 
 1180

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413098148
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :