أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8207 - قالت سرحني قال سرحتك

05-07-2017 1537 مشاهدة
 السؤال :
امرأة قالت لزوجها: سرحني، فقال لها: سرحتك، ولم يقصد بذلك طلاقاً، فهل يقع الطلاق على الزوجة بلفظ: سرحتك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8207
 2017-07-05

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَلْفَاظُ الطَّلَاقِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كِنَايَةً، فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ صَرِيحَاً فَلَا يَحْتَاجُ إلى نِيَّةٍ، وَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ نَوَى الزَّوْجُ أَمْ لَمْ يَنْوِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ كِنَايَةً فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في لَفْظَيْنِ، هَلْ هُمَا كِنَائِيَّانِ في الطَّلَاقِ، أَمْ صَرِيحَانِ، هَذَانِ اللَّفْظَانِ هُمَا: سرَّحْتُكِ، وَفَارَقْتُكِ.

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مِنْ أَلْفَاظِ الكِنَايَةِ في الطَّلَاقِ، لِعَدَمِ اشْتِهَارِ الطَّلَاقِ فِيهِمَا، وَيُسْتَعْمَلَانِ في الطَّلَاقِ وَفي غَيْرِهِ.

وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ الجُمْهُورَ في القَوْلِ المَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، إلى أَنَّ أَنَّهُمَا لَفْظَانِ صَرِيحَانِ في الطَّلَاقِ، لِوُرُودِهِمَا في القُرْآنِ الكَرِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحَاً جَمِيلَاً﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّاً مِنْ سَعَتِهِ﴾.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا قَالَ الرَّجُلِ لَزْوَجِتِهِ: سَرَّحْتُكِ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ طَلَاقَاً، لَا يَقَعُ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ، خِلَافَاً للشَّافِعِيَّةِ الذينَ قَالُوا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَفْظٌ صَرِيحٌ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ لَا يَحْتَاجُ إلى نِيَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1537 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 555
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 808
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 17
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1573
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1051
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3295
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424889049
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :