الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ وَرَدَ في صَحِيحِ الإمام البخاري: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ. يَعْنِي: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَذَوَّقَ مَا يُطْبَخُ في القِدْرِ مِنْ طَعَامٍ، أَو مِنَ المَطْعُومَاتِ.
وَيَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمَاً ذَوْقُ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ بِلَا عُذْرٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ للفَسَادِ، وَلَو كَانَ الصَّوْمُ نَفْلَاً.
وبناء على ذلك:
فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَضُوبَاً، وَتَخْشَاهُ الزَّوْجَةُ، فَلَا حَرَجَ مِنْ ذَوْقِ الطَّعَامِ لِتَنْظُرَ إلى اعْتِدَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ تَمُجَّهُ وَلَا تَبْتَلِعَ مِنْهُ شَيْئَاً، هَذَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا مُفْطِرَاً بِعُذْرٍ، وَإِذَا ابْتَلَعَتْ مِنْهُ شَيْئَاً عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَجَبَ عَلَيْهَا القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ؛ وَهَذَا الحُكْمُ كَذَلِكَ لِصَانِعِ الطَّعَامِ في المَطَاعِمِ. هذا، والله تعالى أعلم.