السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سماحة الشيخ ما هي ديةُ قطعِ عضوِ إنسانٍ كَيَدِه أو ساقه أو أنفه أو عينه؟!
ولكم جزيل الشكر وخالص الود والتقدير..
الاجابة :
رقم الفتوى :
10835
0000-00-00
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
دية قطع يد أو رجل نصف الدية الكاملة. هذا، والله تعالى أعلم.
اقتتل طفلان، وأغمي على أحدهما ولم يمت، بلغ نبأ ذلك لوالده، فذهب مسرعاً إلى بيت ولي الطفل، وضرب صاحبة البيت حتى أغمي عليها، فقام إليه زوجها وولدها فضرباه، ففقئت عينه، فهل يضمنان دين العين؟