الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء بأنه يدفع الصائل ـ الباغي ـ بالأخف فالأخف، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة بالناس حَرُم الضرب، أو أمكن دفعه بضرب بيد حَرُم بسَوْط، أو بسَوْط حَرُم بعصا، أو أمكن دفعه بقطع عضو حَرُم دفعه بقتل، لأن ذلك جُوِّز للضرورة، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف.
وبناء على ذلك:
فإذا كان بإمكان صاحب البيت وولده دفع هذا الرجل المعتدي بغير فقء عينه، ففقآ عينه، لزمتهما ديتها، وهي نصف الدية الكاملة، وإن لم يتمكَّنا من دفعته إلا بفقء عينه، لم يضمنا شيئاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |