حكم تحديد النسل

1586 - حكم تحديد النسل

03-12-2008 74592 مشاهدة
 السؤال :
أرجو من فضيلة الشيخ الكريم أن يوضح لي حكم الإسلام في تحديد النسل خاصة في هذا الزمان الصعب وضيق العيش.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1586
 2008-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «تزوَّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ، إني مُكاثِر بكم الأنبياء يوم القيامة».  رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة».  رواه عبد الرزاق والبيهقي.

يقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: وفي هذا دلالة كافية على أن تحديد النسل بأيِّ وسيلة من الوسائل لا يجوز في ظلِّ الإسلام أن يكون هدفاً عاماً في الدولة تهدف إليه، وتخطط له، وتحمل عليه الناس بتدابير عامة.

ثم يقول: ولكن لا يوجد مانع شرعي في الإسلام من اتخاذ تدابير شخصية، في نطاق شخصي غير عام، من كل فرد بحسب ظروفه الخاصة وقدرته المالية، بتحديد نسله بطرق منع الحمل، دون طرق الإجهاض التي فيها عدوان على جنين متكوِّن.

ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على الأمور الخمسة التي هي ضروريات، وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ثم قال: ولو عُدِمَ النسل لم يكن في العادة بقاء.

ويقول الإمام السرخسي رحمه الله: حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء.

ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: من فوائد النكاح الولد، وهو الأصل، وله وُضِع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس النسل.

وبناء على ذلك:

فيحرم الدعوة إلى تحديد النسل والتحريض عليه بشكل عام، لأنه مُناقضٌ لمصالح الدين والدنيا. أما على النطاق الشخصي الفردي فلا مانع منه بشروط:

أولاً: أن يكون بإرادة الزوجين لا بانفراد أحدهما بالقرار.

ثانياً: أن لا يكون هناك كشف عورات ـ كتركيب اللولب ـ إلا إذا تعيَّن هذا، بشرط أن يكون الحمل يضرُّ بصحَّة المرأة.

ثالثاً: أن لا يكون الدواء مضرّاً بصحة المرأة.

رابعاً: أن يكون بوسائل مؤقتة لا بطريق التعقيم الدائم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
74592 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 184
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 802
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 391
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 258
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 708
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 904
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414918398
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :