بيع وشراء الحيوانات المحنطة

1828 - بيع وشراء الحيوانات المحنطة

02-03-2009 33089 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في بيع وشراء الحيوانات المحنطة؟ وهل وجودها في البيت يمنع من دخول الملائكة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1828
 2009-03-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجب على العبد أن يعلم أولاً بأنه سيُسأل يوم القيامة عن ماله فيم أنفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيه، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) رواه الترمذي.

ثانياً: أن يعلم بأن الحيوانات النجسة لا تطهرها التذكية، فما كان نجساً حياً فهو نجس ميتاً، والتذكية لا تطهره.

ثالثاً: لا يجوز تحنيط الحيوانات وهي حيَّة لما فيه من التعذيب.

رابعاً: يحرم بيع الميتة وشراؤها.

وبناء على ذلك:

فما كان من الحيوانات نجساً حيّاً وحُنِّط بعد الذبح فإنه يبقى نجساً ولا يجوز بيعه وشراؤه لأنه ميتة، أما حكم تحنيطه بعد الذبح فراجعة إلى نية المحنِّط، فإن كان في تحنيطه مصلحة كالتعليم أو شيء يحتاج إليه فمباح، وإلا فهو تبذير للمال بدون فائدة. وأما تحنيطه وهو حي فلا يجوز لما فيه من التعذيب وهو حرام.

أما ما كان من الحيوانات طاهراً وذكِّي ذكاةً شرعية وحُنِّط لمصلحة خاصة أو عامة فإنه يجوز بيعه أو شراؤه، وأما إذا حُنِّط بدون تذكية بأن مات الحيوان الطاهر حتف أنفه، وكان في تحنيطه مصلحة فإنه يجوز تحنيطه، ولكن يحرم بيعه وشراؤه.

وأما إذا كان الحيوان طاهراً وذُكِّي ذكاةً شرعية وحُنِّط من أجل الزينة فقط فلا أرى جواز بيعه وشرائه لأنه إضاعة للمال بدون فائدة، وخاصة في زمن انتشار الفقر في صفوف المسلمين.

ووجود الحيوان المحنَّط في البيت لا يمنع من دخول الملائكة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33089 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 184
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 802
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 391
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 258
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 708
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 904
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3165
المكتبة الصوتية 4802
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414919440
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :