حق الرجل في مال زوجته

260 - حق الرجل في مال زوجته

02-05-2007 489 مشاهدة
 السؤال :
أليس من حق الزوج أن يأخذ من كسب زوجته إذا كانت تعمل؟ أليست هي عاصية إذا لم تعط الزوج من كسبها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 260
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لَيْسَ للزَّوْجِ أَيُّ حَقٍّ فِيمَا تَكْسِبُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ عَمَلٍ، أَو وَظِيفَةٍ، أَو مِيرَاثٍ، أَو هَدِيَّةٍ إِلَّا مَا تَجُودُ بِهِ نَفْسُهَا مِنْ هِبَةٍ، أَو هَدِيَّةٍ.

وَكُلُّ مَا تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مُرَتَّبٍ، أَو مِيرَاثٍ، أَو ذَهَبٍ أَو مَهْرٍ هُوَ مِلْكٌ لَهَا، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا بِسَيْفِ الحَيَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ، فَكَيْفَ إِذَا أُخِذَ مِنْهَا بِالإِكْرَاهِ وَالغَصْبِ أَو التَّهْدِيدِ بِالطَّلَاقِ؟

فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُعِينَ زَوْجَهَا عَلَى أُمُورِ البَيْتِ وَتَكَالِيفِ الحَيَاةِ فَذَلِكَ فَضْلٌ مِنْهَا وَتَكَرُّمٌ، وَمَأْجُورَةٌ عَلَيْهِ في الآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا، وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالمَعْرُوفِ وَلَو كَانَتْ غَنِيَّةً، وَلَيْسَ لَهَا الحَقُّ أَنْ تَعْمَلَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

ثانياً: هِيَ لَيْسَتْ عَاصِيَةً إِذَا لَمْ تُعْطِهِ مِنْ طِيبِ خَاطِرِهَا، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ هُوَ العَاصِي إِنْ أُخِذَ مِنْهَا بِسَيْفِ الحَيَاءِ أَو بِالإِكْرَاهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

وَمَالُ الزَّوْجَةِ مِلْكٌ لَهَا وَلَيْسَ للزَّوْجِ فِيهِ أَيُّ حَقٍّ، فَإِنْ أُخِذَ بِالإِكْرَاهِ أَو بِسَيْفِ الحَيَاءِ فَهُوَ أَكْلٌ لِمَالِهَا بِالبَاطِلِ.

فَمَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، كَانَ آكِلَاً مَالَاً حَرَامَاً، وَخَاصَّةً إِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبِهَا أَو صَدَاقِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَاً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَاً وَإِثْمَاً مُبِينَاً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقَاً غَلِيظَاً﴾. لَعَلَّكَ أَيُّهَا الزَّوْجُ أَنْ تَتَدَبَّرَ هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ جَيِّدَاً قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ صَدَاقِ زَوْجَتِكَ شَيْئَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
489 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأسرة والعلاقات الاجتماعية

 السؤال :
 2021-08-29
 2552
إِنْسَانٌ أَسَاءَ إِلَيَّ كَثِيرًا، وَأَنَا أَسُبُّهُ وَأَشْتُمُهُ في نَفْسِي، فَهَلْ في ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ شَرْعِيٍّ عَلَيَّ؟
 السؤال :
 2020-12-30
 1220
هَلِ الحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ مُرْتَبِطَةٌ بِاسْمِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ شَقَاءً وَضَنْكًا أَو سَعَادَةً؟
 السؤال :
 2020-06-30
 596
هَلْ مِنْ نَصِيحَةٍ لِحَمَاةِ الزَّوْجَةِ، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُصْلِحَ حَالَهَا؟
 السؤال :
 2020-03-01
 936
أُمِّي مُقِيمَةٌ في بَلْدَةٍ غَيْرِ التي أَنَا أُقِيمُ فِيهَا، وَتَطْلُبُ مِنِّي زِيَارَتَهَا، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ لَا أَسْتَطِيعُ السَّفَرَ بِهِمْ، وَزَوْجِي صَاحِبُ عَمَلٍ، وَهُوَ لَا يُعَارِضُ بِشَأْنِ زِيَارَةِ أُمِّي، وَلَكِنْ يَرْجُونِي أَنْ لَا أَجْعَلَهُ في حَرَجٍ في سَفَرِي، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2020-03-01
 2349
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، وَيَأْمُرُهَا وَالِدَاهَا بِزِيَارَتِهِمَا كَثِيرًا، وَالزَّوْجُ يَرْفُضُ هَذَا إِلَّا في حُدُودِ المَعْقُولِ وَالمُتَعَارَفِ، فَلِمَنْ تُطِيعُ الزَّوْجَةُ في هَذَا الحَالِ؟
 السؤال :
 2020-03-01
 3897
أَخِي تَزَوَّجَ مِنِ امْرَأَةٍ، وَهِيَ تَسْكُنُ عِنْدَنَا في البَيْتِ، وَلَكِنَّهَا سَيِّئَةُ الأَخْلَاقِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ نَتَعَامَلُ مَعَهَا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414397845
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :