دخول الحمامات العامة

314 - دخول الحمامات العامة

02-05-2007 325 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم دخول الحمامات العامة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 314
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ دُخُولَ الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ مَشْرُوعٌ، وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ العَوْرَةِ، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ». رواه الترمذي. هَذَا أَوَّلَاً.

ثانياً: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ في الحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ، يَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ مَنْ في الحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَادْخُلْهُ، وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلْ.

فَكَشْفُ العَوْرَةِ وَمُشَاهَدَتُهَا حَرَامٌ، رَوَى أبو داود عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟

قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيَاً؟

قَالَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ للنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُنَّ الدُّخُولُ إلى الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَبِوُجُودِ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَو نِفَاسٍ أَو جَنَابَةٍ أَو مَرَضٍ أَو بِحَاجَةِ الغُسْلِ، وَأَنْ لَا يُمْكِنَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ في بَيْتِهَا لِخَوْفِهَا مِنْ مَرَضٍ أَو ضَرَرٍ.

رَوَى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتَاً يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ».

وَلِخَبَرِ: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا» أخرجه الترمذي.

وَلِأَنَّ أَمْرَ النِّسَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى المُبَالَغَةِ في التَّسَتُّرِ، وَلِمَا في خُرُوجِهِنَّ وَاجْتِمَاعِهِنَّ مِنَ الفِتْنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ كُرِهَ لَهَا دُخُولُ الحَمَّامِ.

وَأَنَا أَرَى اليَوْمَ دُخُولَ الحَمَّامَاتِ للرِّجَالِ وَللنِّسَاءِ حَرَامٌ لِتَحَقُّقِ كَشْفِ العَوْرَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
325 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 13
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 689
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 348
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 209
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 662
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 861
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414319361
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :