الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالخطبة وعدٌ بالزواج، وليست زواجاً، ولا تستحقُّ المرأة شيئاً من المهر المتَّفق عليه من مقدم ومؤخر وذهب وملبس إلا بعد العقد، فإذا تمَّ العقد وأراد الزوج أن يطلِّق زوجته قبل الدخول فيدفع لها نصف المهر، أما بعد الدخول فيدفع لها المهر كاملاً.
أما إذا فسخ الخاطب الخطبة، أو فسخت المخطوبة الخطبة، فإن كلاً من الخاطبين يستردان ما دفع كلٌّ منهما للطرف الآخر من هدايا، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية.
أما بالنسبة للمهر المتفق عليه ـ والذي من جملته الذهب واللباس ـ فإن الزوج يستردُّ ما دفعه على أنه من المهر، سواء كان فسخ الخطبة من قبله أو قبلها، وهذا باتفاق الفقهاء.
وبناء على ذلك:
فلك أن تستردَّ ما دفعته من المهر، ولكن عندما أعطيت الموافقة على شراء اللباس، فلك أن تستردَّ اللباس، لا قيمته، إلا إذا وافق وليُّ الفتاة على دفع قيمته.
أما بالنسبة للبيت فلك نصف ما دفعت من قيمته، ولك أو عليك الربح والخسارة، فإما أن تشتري من ولي الفتاة حصَّته، وإما أن تبيعه حصتك، أو تتفق معه على بيعها لطرف ثالث بسعرها الحالي، والمال بينكما مناصفة. هذا، والله تعالى أعلم.