السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل،
هل يجوز التراجع عن التقليد بعد العمل في طلاق مختلف فيه، بحيث احتسبته على نفسي عملا بقول الجمهور ثم افتيت انه لا يقع ترخصا في المسألة، فهل يمكن لي أن أجنح إلى الرخصة، أم انني ملزم بما احتسبته على نفسي بادئ الأمر. جزاكم الله خيرا,