حقوق المطلقة وولدها

10561 - حقوق المطلقة وولدها

29-07-2020 951 مشاهدة
 السؤال :
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10561
 2020-07-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ اسْتَحَقَّتِ المَهْرَ كَامِلًا مِنْ مُقَدَّمٍ وَمُؤَخَّرٍ وَذَهَبٍ وَلِبَاسٍ، وَلَو كَانَتْ هِيَ النَّاشِزَةُ.

كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَهْرِهَا مُتْعَةً وَهِيَ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾. وَهَذَا عَلَى حَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ.

ثانيًا: تَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ نَفَقَةَ العِدَّةِ مَا دَامَتْ مُقِيمَةً في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ فَتْرَةَ عِدَّتِهَا، فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا.

وَمِقْدَارُ النَّفَقَةِ تُقَدَّرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيُرَاعَى فِيهَا حَالُ الزَّوْجِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾. فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ، أَو كَانَ فَقِيرًا فَعَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى قَدَرٍ مُعَيَّنٍ فَالأَمْرُ لَهُمَا، وَأَمَّا عِنْدَ التَّنَازُعِ فَيفْصِلُ في ذَلِكَ القَاضِي.

ثالثًا: بِالنِّسْبَةِ لِوَلَدِهَا، فَحَقُّ الحَضَانَةِ للأُمِّ، وَمَكَانُ الحَضَانَةِ هُوَ بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَمَكَانُ الحَضَانَةِ هُوَ البَلَدُ الذي يُقِيمُ فِيهِ وَالِدُ المَحْضُونِ، فَإِنْ أَرَادَتِ السَّفَرَ إلى غَيْرِ بَلَدِ وَالِدِ المَحْضُونِ سَقَطَ حَقُّهَا في الحَضَانَةِ، فَإِنْ لَمْ تُسَافِرْ أَو سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ أَجْرَ الحَضَانَةِ مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا، لِأَنَّ الحَضَانَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً، أَمَّا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَهَا أَجْرُ المِثْلِ.

وَحَقُّ الحَضَانَةِ مُسْتَمِرٌّ للزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ حَتَّى تَتَزَوَّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ سَقَطَ حَقُّهَا في الحَضَانَةِ.

رابعًا: تَنْتَهِي الحَضَانَةُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ، وَالبِنْتُ إِذَا دَخَلَتْ سِنَّ النِّسَاءِ بِالمَحِيضِ أَو الاحْتِلَامِ.

فَإِذَا انْتَهَى حَقُّ الحَضَانَةِ فَلَا يُخَيَّرُ المَحْضُونُ ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى، بَلْ يُضَمُّ إلى الأَبِ.

خامسًا: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأُجْرَةِ مَسْكَنِ الحَاضِنَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ المَحْضُونِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْضِنَ فِيهِ الوَلَدَ وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا، فَلَا تَجِبُ الأُجْرَةُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ المَحْضُونِ. هذا، والله تعالى أعلم.

951 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2019-05-12
 707
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2901
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1964
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12431
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2012-01-03
 13387
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760
 السؤال :
 2009-12-31
 120
رجل سوري تزوج امرأة من ليبيا، ورزقه الله تعالى منها طفلاً، وحصل بينهما خلاف فطلَّقها، ومن المعلوم بأنَّ حق الحضانة للأم، والأم تريد السفر بطفلها إلى ليبيا، وبذلك يحرم الأب من رؤية ولده، فماذا يفعل؟
رقم الفتوى : 2579

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414063323
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :