متى ينتقل حق الحضانة إلى الأب؟

4833 - متى ينتقل حق الحضانة إلى الأب؟

28-01-2012 12395 مشاهدة
 السؤال :
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4833
 2012-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحضانةُ للصغيرِ واجبةٌ شرعاً، لأنَّ المحضونَ قد يَهْلَكُ أو يتضرَّرُ بتركِ الحفظِ، فيجب حفظه عن الهلاك.

والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقِّين لها، إلا أنَّ النساء يُقدَّمْنَ على الرجال، لأنَّهنَّ أشفق وأرفق، وبها أليَقُ، وأهدى إلى تربية الصغار، ثمَّ تُصْرَفُ إلى الرجال لأنَّهم على الحمايةِ والصيانةِ وإقامةِ مصالحِ الصغار أقدر.

وحضانة الطفلِ تكونُ للأبوينِ إذا كان النكاحُ قائماً بينهما، فإن افترقا فالحضانةُ لأُمِّ الطفلِ باتفاق الفقهاء، لما روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي).

وقد رتَّب فقهاء الحنفيَّة المستحقين للحضانة على الشكل التالي:

الأم، ثمَّ أم الأم، ثمَّ أم الأب، ثم الأخوات، ثمَّ الخالات، ثمَّ العمات، فإن لم يكن للصغير امرأةٌ من أهله تستحقُّ الحضانة، انتقلت إلى الرجال، وأولاهم بالمحضون الأبُ ثمَّ الجدُّ، ثمَّ الأخ.

وبناء على ذلك:

فحقُّ الحضانةِ لا ينتقلُ إلى الأب إلَّا إذا فَقَدَ المحضونُ امرأةً من أهله تستحقُّ الحضانة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12395 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 943
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2019-05-12
 703
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2862
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1914
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-03
 13334
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760
 السؤال :
 2009-12-31
 77
رجل سوري تزوج امرأة من ليبيا، ورزقه الله تعالى منها طفلاً، وحصل بينهما خلاف فطلَّقها، ومن المعلوم بأنَّ حق الحضانة للأم، والأم تريد السفر بطفلها إلى ليبيا، وبذلك يحرم الأب من رؤية ولده، فماذا يفعل؟
رقم الفتوى : 2579

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412891995
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :