هل يحق للأم الحاضنة السفر بطفلها؟

2579 - هل يحق للأم الحاضنة السفر بطفلها؟

31-12-2009 109 مشاهدة
 السؤال :
رجل سوري تزوج امرأة من ليبيا، ورزقه الله تعالى منها طفلاً، وحصل بينهما خلاف فطلَّقها، ومن المعلوم بأنَّ حق الحضانة للأم، والأم تريد السفر بطفلها إلى ليبيا، وبذلك يحرم الأب من رؤية ولده، فماذا يفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2579
 2009-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالحَضَانَةُ وَاجِبَةٌ شَرْعًا لِرِعَايَةِ الطِّفْلِ، وَهِيَ حَقٌّ للأُمِّ وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ المَحْضُونُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا أُمَّهُ أَو لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا، أَو لَمْ يَكُنْ للأَبِ وَلَا للصَّغِيرِ مَالٌ.

فَإِذَا قَبِلَتِ الأُمُّ حَضَانَةَ الطِّفْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُا أَنْ تُسَافِرَ بِطِفْلِهَا إلى بَلَدٍ آخَرَ إِذَا كَانَتْ في زَوْجِيَّةِ الأَبِ أَو في عِدَّتِهِ، وَللزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ.

أَمَّا إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ وَانْتَهَتْ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِطِفْلِهَا في الأَحْوَالِ التَّالِيَةِ:

1ـ إِذَا سَافَرَتْ بِهِ إلى بَلْدَةٍ قَرِيبَةٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِأَبِيهِ رُؤْيَتُهُ وَالعَوْدَةُ في نَهَارِهِ.

2ـ إِذَا سَافَرَتْ بِهِ إلى مَكَانٍ بَعِيدٍ بِالشُّرُوطِ التَّالِيَةِ:

أ ـ أَنْ يَكُونَ البَلَدُ الذي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَطَنُهَا.

ب ـ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الزَّوَاجِ كَانَ في تِلْكَ البَلَدِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ لِهَذِهِ المَرْأَةُ أَنْ تُسَافِرَ بِطِفْلِهَا إلى لِيبْيَا مَا دَامَتْ في العِدَّةِ، وَللزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ وَكَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا في لِيبْيَا فَلَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِطِفْلِهَا إلى لِيبْيَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ رَضِيَ بِذَلِكَ ضِمْنًا حَتَّى أَجْرَى العَقْدَ عَلَيْهَا في بَلَدِهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ في غَيْرِ بَلَدِهَا، كَأَنْ كَانَ في بَلَدِ زَوْجِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بِهِ إِلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
109 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 950
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2019-05-12
 705
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2890
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1951
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12422
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2012-01-03
 13372
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413808633
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :