هل للحاضنة أجر على حضانتها؟

4760 - هل للحاضنة أجر على حضانتها؟

03-01-2012 13351 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4760
 2012-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحضانة واجبة شرعاً، لأنَّ المحضون قد يهلك ويتضرَّر بترك الحفظ، والأمُّ لها الحق في حضانة الأولاد، ولكن إذا رفضت الحضانة فلا تجبر عليها، إلا إذا كان المحضون لا يقبل إلا أمَّه، أو لم يوجد غيرها، أو لم يكن للصغير ولا للأب مال.

واختلف الفقهاء في أجرة الحاضنة، هل لها الحقُّ في طلب الأجرة أم لا؟

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها أن تطلب الأجرة على الحضانة، لأنها غير واجبة عليها، وإذا امتنعت من الحضانة لم تُجبر عليها إلا بشروط.

وصرَّح الحنفية بأنَّه إذا كانت الحاضنة في عصمة أبي المحضون، أو معتدَّة منه عدة رجعية فلا تستحقُّ أجرة على الحضانة، أما إذا كانت مطلَّقة طلاقاً بائناً فإنها تستحقُّ أجرة الحضانة.

أما المالكية فقالوا: لا أجرة على الحضانة.

وبناء على ذلك:

فما دامت المرأة مطلَّقة طلاقاً بائناً فمن حقِّها أن تطلب أجرة على حضانة أولادها عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية، وتؤخذ النفقة من مال المحضون إن وجد، وإلا فمن مال أبيه أو من مال من تلزمه نفقته. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13351 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 949
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2019-05-12
 705
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2870
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1922
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12403
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2009-12-31
 84
رجل سوري تزوج امرأة من ليبيا، ورزقه الله تعالى منها طفلاً، وحصل بينهما خلاف فطلَّقها، ومن المعلوم بأنَّ حق الحضانة للأم، والأم تريد السفر بطفلها إلى ليبيا، وبذلك يحرم الأب من رؤية ولده، فماذا يفعل؟
رقم الفتوى : 2579

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413168604
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :