اشترطت على زوجها أن لا يتزوَّج عليها

4749 - اشترطت على زوجها أن لا يتزوَّج عليها

03-01-2012 15663 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أثناء العقد أن لا يتزوَّج عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4749
 2012-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الإمام الترمذي عن كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ قَال: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا).

وروى الإمام البخاري ومسلم عَن السيدة عائِشَةَ رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ).

وروى الإمام البخاري عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).

ومن خلال هذا اختلف الفقهاء في مثل هذا الشرط، هل هو مُلزمٌ للزوج أم ليس بمُلزم، وهل يؤثر على صحة العقد أم لا؟

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ هذا الشرط لا يؤثِّر في صحة العقد، والعقد يكون صحيحاً، إلَّا أنَّهم اختلفوا هل هذا الشرط مُلزمٌ أم لا؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ هذا الشرط ليس بملزم، لأنَّه يحرِّم الحلال، ولأنَّ الشرع لا يقتضيه، وليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه. وبإمكان المرأة إذا تضرَّرت بزواج زوجها عليها أن تطلب منه المخالعة.

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا: الزواج صحيح والشرط مُلزِم للزوج يجب الوفاء به، لأنَّ الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالعُقُودِ}. ولأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).

وبناء على ذلك:

فهذا الشرط لا يؤثر على صحة العقد، وعند جمهور الفقهاء هو شرط غير مُلزِم للزوج، خلافاً للسادة الحنابلة الذين قالوا بوجوب التزام الزوج بهذا الشرط. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15663 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشروط في النكاح

 السؤال :
 2022-08-03
 65
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الخَاطِبِ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12093
 السؤال :
 2012-10-12
 39174
تزوجت امرأة من رجل وعندها أولاد من غيره قصَّرٌ، واشترطت عليه أن يبقى أولادها معها، وبعد الزواج بمدة ضيق الزوج على زوجته من أجل أولادها، وطلب منها إخراجهم من البيت، فهل هذا من حقه؟
رقم الفتوى : 5592
 السؤال :
 2011-12-18
 13398
إذا اشترطت امرأة غنيَّة على خاطبها أن لا يرثها إذا ماتت، فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟
رقم الفتوى : 4654
 السؤال :
 2011-08-14
 15603
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوَّج عليها، وإن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟
رقم الفتوى : 4163
 السؤال :
 2009-07-11
 10967
هل هناك حرج شرعي في ذكر الوقت في عقد النكاح وعلى أن تكون المدة طويلة، على سبيل المثال لمدة مئة سنة؟
رقم الفتوى : 2179
 السؤال :
 2008-07-15
 1253
: تزوج رجل من امرأة ثانية بإذن وليها، غير أنه اشترط على الولي والزوجة والشهود كتمان هذا العقد، حتى لا تطلب زوجته الأولى الطلاق منه، فهل هذا العقد صحيح؟
رقم الفتوى : 1242

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412688765
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :