هل يجوز هذا الشرط في عقد النكاح؟

4163 - هل يجوز هذا الشرط في عقد النكاح؟

14-08-2011 15654 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوَّج عليها، وإن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4163
 2011-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على الرجل والمرأة أن لا يكون لهم خيار مع قضاء الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

ثانياً: يجب الوفاء بالوعد إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ثالثاً: الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملاً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تشترط أو تمنع زوجها من الزواج عليها، لأن الله تعالى أحلَّ هذا بقوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، والرجل هو أدرى بحاجته إلى التعدد أو عدمه، لأن منعه من الزواج بثانية قد يوقعه في الحرام والعياذ بالله تعالى؛ وإذا وجد مثل هذا الشرط في العقد فإنه لا يؤثر على صحة العقد، فالعقد يكون صحيحاً، والشرط لاغياً.

وإذا اشترطت الزوجة على زوجها أثناء العقد أن تطلِّق نفسها إذا تزوَّج عليها، ووافق الزوج على هذا الشرط، ثم تزوَّج عليها، فلها الخيار أن تبقى معه مع وجود الزوجة الثانية، أو أن تطلِّق نفسها منه، والأولى في حقِّها أن تبقى في عصمة زوجها إلا إذا خافت أن لا تقيم حدود الله مع زوجها.

ويجب على الزوج أن يعلم بأنه إذا وافق على شرط زوجته بطلاق نفسها إن تزوَّج عليها، وطلَّقت نفسها بعد الزواج عليها، أنها تستحقُّ المهر كاملاً مع النفقة عليها أثناء العدة، إلا إذا طابت نفسها عن شيء من مهرها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15654 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشروط في النكاح

 السؤال :
 2022-08-03
 12
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الخَاطِبِ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12093
 السؤال :
 2012-10-12
 39222
تزوجت امرأة من رجل وعندها أولاد من غيره قصَّرٌ، واشترطت عليه أن يبقى أولادها معها، وبعد الزواج بمدة ضيق الزوج على زوجته من أجل أولادها، وطلب منها إخراجهم من البيت، فهل هذا من حقه؟
رقم الفتوى : 5592
 السؤال :
 2012-01-03
 15708
هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أثناء العقد أن لا يتزوَّج عليها؟
رقم الفتوى : 4749
 السؤال :
 2011-12-18
 13450
إذا اشترطت امرأة غنيَّة على خاطبها أن لا يرثها إذا ماتت، فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟
رقم الفتوى : 4654
 السؤال :
 2009-07-11
 11017
هل هناك حرج شرعي في ذكر الوقت في عقد النكاح وعلى أن تكون المدة طويلة، على سبيل المثال لمدة مئة سنة؟
رقم الفتوى : 2179
 السؤال :
 2008-07-15
 1336
: تزوج رجل من امرأة ثانية بإذن وليها، غير أنه اشترط على الولي والزوجة والشهود كتمان هذا العقد، حتى لا تطلب زوجته الأولى الطلاق منه، فهل هذا العقد صحيح؟
رقم الفتوى : 1242

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414430826
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :