اشترطت على زوجها سكنى أولادها معها

5592 - اشترطت على زوجها سكنى أولادها معها

12-10-2012 39184 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت امرأة من رجل وعندها أولاد من غيره قصَّرٌ، واشترطت عليه أن يبقى أولادها معها، وبعد الزواج بمدة ضيق الزوج على زوجته من أجل أولادها، وطلب منها إخراجهم من البيت، فهل هذا من حقه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5592
 2012-10-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد نَصَّ فقهاءُ المَالِكِيَّةِ على أنَّهُ لا يجوزُ للزَّوجِ أن يمنعَ زوجتَهُ من إسكانِ ولدِها من غيرِهِ معهما، إذا كانَ يعلمُ به وقتَ العقدِ، أو كانَ لا يعلمُ به ولا حاضنَ له.

أمَّا إذا كانَ لا يعلمُ به وقتَ العقدِ، وكانَ له حاضنٌ فليسَ للزَّوجةِ أن تُسكِنَهُ معها إلا برِضاهُ؛ وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، إلى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهَا إِلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا إِسْكَانُهُ مَعَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عِلْمِ الزَّوْجِ بِوُجُودِ وَلَدٍ لَهَا وَقْتَ البِنَاءَ وَعَدَمِ عِلْمِهِ، أَو بَيْنَ وُجُودِ حَاضِنَةٍ للوَلَدِ أَمْ لَا؛ كَمَا جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ ج 25 /110. هذا أولاً.

ثانياً: يقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه.

ثالثاً: يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.ونصَّ الفقهاءُ على أنَّ الضَّرَرَ يُزالُ.

وبناء على ذلك:

 فما دامتِ المرأةُ اشترطت على زوجِها عندَ العقدِ سُكنى أولادِها القُصَّرِ معها، ووافَقَ الزَّوجُ على ذلك، فإنَّهُ يجبُ على الزَّوجِ الالتزامُ بهذا الشَّرطِ، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ولقولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ». وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيهِ فُقَهَاءُ المَالِكِيَّةِ.

فإذا كانَ بقاءُ الأولادِ معها يُحدثُ ضَرَراً فِعليَّاً بالزِّوجِ، فإنَّهُ يجبُ على المرأةِ إزالةُ هذا الضَّرَرِ، وإلا فمن حقِّهِ إخراجُهُم من البيتِ، وخاصَّةً إذا كانَ هناكَ من يقومُ بِرِعايتِهِم حَسبَ التَّرتيبِ الذي ذَكَرَهُ الفقهاءُ في حقِّ المحضونِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39184 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشروط في النكاح

 السؤال :
 2022-08-03
 79
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى الخَاطِبِ قَبْلَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12093
 السؤال :
 2012-01-03
 15671
هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أثناء العقد أن لا يتزوَّج عليها؟
رقم الفتوى : 4749
 السؤال :
 2011-12-18
 13408
إذا اشترطت امرأة غنيَّة على خاطبها أن لا يرثها إذا ماتت، فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟
رقم الفتوى : 4654
 السؤال :
 2011-08-14
 15613
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوَّج عليها، وإن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟
رقم الفتوى : 4163
 السؤال :
 2009-07-11
 10977
هل هناك حرج شرعي في ذكر الوقت في عقد النكاح وعلى أن تكون المدة طويلة، على سبيل المثال لمدة مئة سنة؟
رقم الفتوى : 2179
 السؤال :
 2008-07-15
 1275
: تزوج رجل من امرأة ثانية بإذن وليها، غير أنه اشترط على الولي والزوجة والشهود كتمان هذا العقد، حتى لا تطلب زوجته الأولى الطلاق منه، فهل هذا العقد صحيح؟
رقم الفتوى : 1242

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412957068
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :