السلام عليكم, ونحن نعلم أن طلب المرأة الطلاق بدون سبب شرعي حرام، وفيه حديث فيه وعيد شديد. فكيف إذا طلق الرجل زوجته بدون سبب فهل يأثم أيضا؟ فإذا لم يكن إثما وهو مجرد مكروه له، فكيف يكون الأمر ونحن نعلم أن طلاقه بدون سبب يلحقه ضرر مثل طلبها الطلاق بدون سبب صحيح، إن لم يكن أكثر ضررا إذ أن ينظر الناس بازدراء إلى النساء المطلقات ويخجلونهن. فكيف يكون طلبها الطلاق من كبائر الذنوب، ومن طلقه بدون سبب صحيح مع أنه يؤدي إلى نفس العواقب والأضرار إن لم يكن أسوأ فهو لا يأثم؟