نفقة الرجل على أهله صدقة

8137 - نفقة الرجل على أهله صدقة

06-06-2017 2559 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الرجل إذا أنفق على أهله كان له في ذلك صدقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8137
 2017-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرَاً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ».

وروى الإمام البخاري عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ».

وروى الإمام أحمد عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ».

وبناء على ذلك:

فَالنَّفَقَةُ عَلَى الأَهْلِ وَخَاصَّةً مِمَّنْ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَتُهُمْ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ، صَدَقَةٌ، كَمَا جَاءَ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، حَتَّى لَا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ مَنْ قَامَ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْهِ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ.

وَيَبْدَأُ بِالنَّفَقَةِ بِالشَّكْلِ الذي ذَكَرَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى أبو داود والحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ.

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ».

قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ».

قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ».

قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ».

قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.

قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ».

وَطَبْعَاً النَّفَقَةُ عَلَى الأَبَوَيْنِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ، وَتَكُونُ مَرْتَبَتُهُمْ بَعْدَ الزَّوْجَةِ وَالوَلَدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2559 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النفقة

 السؤال :
 2018-05-09
 3776
تم عقد زواجي على فتاة، ولم يتم الدخول بها، وبعد ستة أشهر حصل الطلاق، فهل تستحق النفقة خلال الأشهر الست؟
رقم الفتوى : 8865
 السؤال :
 2018-03-24
 4056
والدي تزوج بعد وفاة أمي، وهو فقير الحال، فهل يجب عليَّ أن أنفق عليه وعلى زوجته؟
رقم الفتوى : 8768
 السؤال :
 2014-09-12
 29035
هل تجب النفقة على الزوج خلال عدة المرأة إذا طلقها زوجها، وأعطاها مقدمها ومؤخرها؟
رقم الفتوى : 6506
 السؤال :
 2014-05-31
 54412
تم عقد زواجي على زوجة ثانية، فهل لها حق في القسمة أكثر من الزوجة الأولى في أيامها الأولى؟
رقم الفتوى : 6360
 السؤال :
 2012-11-12
 610
تقدمت من خطبة فتاة غنية، وقبل العقد اشترطت عليها أن لا نفقة لها عليَّ، وقبلت الزوجة بذلك، وبعد العقد والدخول بدأت تطالبني بالنفقة، فهل هذا من حقها؟
رقم الفتوى : 5636
 السؤال :
 2012-02-09
 16892
هل تجب النفقة على القصر إذا عندهم مال ورثوه من أمهم؟
رقم الفتوى : 4874

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5587
المقالات 3054
المكتبة الصوتية 4465
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 409449439
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :