نصيحة للزوجة الناشز

13390 - نصيحة للزوجة الناشز

27-11-2024 49 مشاهدة
 السؤال :
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13390
 2024-11-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَقُولُ للزَّوْجَةِ النَّاشِزِ التي يُحْسِنُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَلَا يُسِيءُ إِلَيْهَا: أَنْتِ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِذَا لَمْ تَتُوبِي إلى اللهِ تعالى، لِأَنَّ إِعْطَاءَ الزَّوْجَةِ حَقَّ الزَّوْجِ وَاجِبٌ عَلَيْهَا شَرْعًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَنُشُوزُ الزَّوْجَةِ إِيذَاءٌ لِلزَّوْجِ، وَإِيذَاءُ المُؤْمِنِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَلْتَعْلَمِ المَرْأَةُ الَّتِي تُؤْذِي زَوْجَهَا بِقَوْلِهَا أَوْ فِعْلِهَا أَنَّهَا عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، لِأَنَّ الزَّوْجَ بَابٌ لَهَا إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَّا إلى النَّارِ، رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟».

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟».

قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَأَنْصَحُ الزَّوْجَةَ النَّاشِزَ ـ الَّتِي يُحْسِنُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تُقَابِلُ الإِحْسَانَ بِالإِسَاءَةِ ـ بِالتَّوْبَةِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِالاعْتِذَارِ لِلزَّوْجِ، وَلْتَكُنْ حَرِيصةً كُلَّ الحِرْصِ عَلَى إِرْضَائِهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْتَذْكُرْ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِذَا لَمْ تَتُبْ إلى اللهِ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

49 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-09-19
 289
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 340
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 297
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1133
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2114
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2899
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419062026
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :