ينفق على زوجته وهو بعيد عنها

12360 - ينفق على زوجته وهو بعيد عنها

17-01-2023 1238 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12360
 2023-01-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ زَوْجَتَهُ بِدُونِ سَبَبٍ، وَإِنْ هَجَرَهَا بِسَبَبِ نُشُوزِهَا فَلَا حَرَجَ، بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الهَجْرُ في دِينِهَا، فَإِنْ أَضَرَّ بِدِينِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ هَذَا الفِعْلُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وَقَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾.

وَهُنَاكَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَصْبِرُ عَلَى زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُصْلِحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَالَهُ، أَو مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْقَى زَوْجُهَا عَلَى اتِّصَالٍ بِأَوْلَادِهِ وَرِعَايَتِهِمْ وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ طَالَتِ المُدَّةُ وَلَمْ يَصْلُحْ حَالُهُ، أَو أَصَرَّ عَلَى الهَجْرِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، فَمِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ طَلَاقَهَا مِنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَصِلَ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ، وَخَاصَّةً إِذَا لَمْ تَكُنِ المَرْأَةُ نَاشِزَةً، أَو يَأْخُذَهُمْ للوَطَنِ الذي هُوَ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَ ظَالِمًا، وَإِنْ كَانَ هَجْرُهُ بِسَبَبِ نُشُوزِهَا، وَلَمْ يَنْصَلِحْ حَالُهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَهَا مُعَلَّقَةً، لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا مُطَلَّقَةٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَرِّحَهَا بِإِحْسَانٍ.

وَأَنَا أَنْصَحُ هَذِهِ المَرْأَةَ إِذَا كَانَ هَجْرُ الزَّوْجِ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا بِسَبَبِ نُشُوزِهَا عَلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ وَالرُّجُوعِ إلى اللهِ تعالى، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا بِالصَّبْرِ وَالمُصَابَرَةِ، وَهَذَا خَيْرٌ مِن طَلَبِ الطَّلَاقِ رَحْمَةً بِالأَوْلَادِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الانْحِرَافِ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى، فَلَا حَرَجَ مِنْ طَلَبِ الطَّلَاقِ مِنْهُ، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يَرْزُقَهَا زَوْجًا يُعِفُّهَا عَنِ الحَرَامِ. هذا، والله تعالى أعلم.

1238 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 229
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 462
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 487
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 466
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2022-10-03
 43
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 3098
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420703311
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :