تزوج ثانية فدمر البيت الأول

12219 - تزوج ثانية فدمر البيت الأول

03-10-2022 51 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12219
 2022-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِنِ امْرَأَةٍ تُدَمِّرُ أُسْرَتَهَا بِسَبَبِ زَوَاجِ زَوْجِهَا بِثَانِيَةٍ، وَتَجْعَلُ حَيَاتَهَا وَحَيَاةَ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا شَقَاءً، تُدَمِّرُ بَيْتًا بَنَتْهُ بِعَرَقِ جَبِينِهَا وَجُهْدِهَا بِسَنَوَاتٍ، وَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ ذَلِيلَةً في بَيْتِ أَهْلِهَا، وَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ خَادِمَةً عِنْدَ زَوْجَاتِ إِخْوَتِهَا، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَلِكَةً في بَيْتِهَا.

وَالأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لَا تَتَأَثَّرُ هَذَا التَّأَثُّرَ إِذَا وَقَعَ زَوْجُهَا في الفَاحِشَةِ ـ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى ـ وَفي أَحْسَنِ أَحْوَالِهَا أَنَّهَا تُنْكِرُ هَذَا المُنْكَرَ، أَمَّا إِذَا فَعَلَ زَوْجُهَا مُبَاحًا قَامَتِ الدُّنْيَا وَمَا قَعَدَتْ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصْبِرَ وَتَحْتَسِبَ أَجْرَ صَبْرِهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ تُحْسِنَ عِشْرَةَ زَوْجِهَا، وَتُؤَدِّيَ لَهُ حُقُوقَهُ كَامِلَةً، وَأَنْ لَا تَرْضَى بِتَدْمِيرِ بَيْتِهَا، وَلَا تَرْضَى أَنْ تَمُوتَ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، لِأَنَّ زَوْجَهَا أَخَذَ بِأَمْرٍ مُبَاحٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ حَيْثُ العَدْلُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلَا يَبْنِيَ بَيْتًا ثَانِيًا عَلَى أَنْقَاضِ بَيْتِهِ الأَوَّلِ، وَلَا يُضَيِّعَ جُهُودًا بَذَلَهَا، وَأَمْوَالًا أَنْفَقَهَا، وَأَوْقَاتًا صَرَفَهَا في بِنَاءِ البَيْتِ الأَوَّلِ مِنْ أَجْلِ الزَّوَاجِ ثَانِيَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مَاسَّةٍ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ الأُولَى سَتَكُونُ سَبَبًا في تَدْمِيرِ البَيْتِ الأَوَّلِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ الأُولَى أَنَّ أَفْعَالَهَا مُؤَقَّتَةٌ، وَأَنَّهَا سَتَبْقَى زَوْجَتَهُ الوَفِيَّةَ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ، وَكَانَ الزَّوْجُ مُضْطَرًّا للزَّوَاجِ ثَانِيَةً، فَلْيَتَزَوَّجْ وَلْيُحْسِنْ إِلَيْهَا، وَلْيُعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِلَّا فَلْيَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ هَدْمِ مِصْرٍ لِبِنَاءٍ قَصْرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

51 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 236
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 479
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 494
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 482
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1244
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-06-20
 3112
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5638
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420838991
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :