عقد زواجه على خامسة

9358 - عقد زواجه على خامسة

05-01-2019 22148 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9358
 2019-01-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: هَجْرُ الزَّوْجَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمٌ شَدِيدٌ، يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورَاً رَحِيمَاً﴾.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقَاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رواه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَمَنْ هَجَرَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ ظَلَمَهَا ظُلْمَاً شَدِيدَاً، وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذَرَهَا كَالمُعَلَّقَةِ، لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ.

ثانياً: ذَكَرَ الفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ المُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسَاءٍ، وَيَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَقَدَ زَوَاجَهُ عَلَى خَامِسَةٍ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَزَوَاجُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَةٍ خَامِسَةٍ زَوَاجٌ بَاطِلٌ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُعْتَبَرُ هَجْرُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ ـ طَالَتِ المُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ ـ طَلَاقَاً.

لِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى مِنْ ظُلْمِهِ لِزَوْجَتِهِ التي هَجَرَهَا إِذَا كَانَ هَجْرُهُ إِيَّاهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ المَرْأَةِ الخَامِسَةَ التي عَقَدَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ عَقْدَهُ بَاطِلٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22148 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4814
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2018-10-23
 2633
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2791
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 17776
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5603
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228
 السؤال :
 2014-08-20
 24801
رجل زنا بامرأة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وطلبت منه أن يتزوج منها فأبى، فهل يجوز لأبيه أن يتزوج منها، وذلك بقصد إطفاء نار الفتنة؟
رقم الفتوى : 6480

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417879211
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :