زواج النصراني من مسلمة

8345 - زواج النصراني من مسلمة

10-10-2017 2850 مشاهدة
 السؤال :
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8345
 2017-10-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ المُسْلِمَةِ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَو يَهُودِيٍّ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا المُشْـرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.

وَالنَّصْرَانِيُّ وَاليَهُودِيُّ هُمَا مِنَ الـمُشْرِكِينَ بِالاتِّفَاقِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ المُشْرِكِينَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَاً وَاحِدَاً لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَاً أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرَاً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلَاً﴾. هذا أولاً.

ثانياً: أَهْلُ الكِتَابِ كُفَّارٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾.

ثالثاً: أَهْلُ الكِتَابِ هُمْ كُفَّارٌ وَمُشْرِكُونَ في زَمَنِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كُفْرُهُمْ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ جَحَدُوا الحَقَّ، وَشِرْكُهُمْ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، وَالمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، فَكَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ تعالى وَالقُرْآنُ يُنْزَلُ.

رابعاً: حَرَّمَ الإِسْلَامُ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ المُشْرِكَةِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، فَقَالَ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَثْنَى مِنَ المُشْرِكَاتِ الحَرَائِرَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَأَبَاحَ للمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. مَعَ إِثْبَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ كُفْرَهُمْ وَشِرْكَهُمْ.

وبناء على ذلك:

فَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ المُسْلِمَةِ بِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾. وَأَهْلُ الكِتَابِ مُشْرِكُونَ بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ.

وَكَذَلِكَ حَرَّمَ الإِسْلَامُ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ مُـشْرِكَةً بِشَكْلٍ عَامٍّ، فَقَالَ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾.

وَاسْتَثْنَى نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَبَاحَ للرَّجُلِ المُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ كِتَابِيَّةٍ وَلَو كَانَتْ مُشْرِكَةً، فَقَالَ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2850 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4921
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 22289
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2699
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2016-07-11
 18186
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5714
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228
 السؤال :
 2014-08-20
 24862
رجل زنا بامرأة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وطلبت منه أن يتزوج منها فأبى، فهل يجوز لأبيه أن يتزوج منها، وذلك بقصد إطفاء نار الفتنة؟
رقم الفتوى : 6480

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419090876
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :