الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى في ذِكرِ المُحرَّمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. والمقصودُ بأمَّهاتِ النِّساءِ: هنَّ الأمَّهاتُ وأُمَّهاتُهُنَّ وإن عَلَونَ.
واتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّهُ يحرمُ نِكاحُ الجدَّاتِ مُطلقاً، سواءً كُنَّ من جهةِ الأمِّ أو من جهةِ الأبِ، وإن عَلَونَ.
وبناء على ذلك:
فجدَّةُ الزَّوجةِ سواءٌ كانت من جهةِ الأمِّ أو من جهةِ الأبِ مُحرَّمةٌ على الزَّوجِ حُرمةً مُؤبَّدةً بِمُجرََّدِ العقدِ عليها، لأنَّ الجدَّةَ داخلةٌ تحتَ قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. والجدَّةُ أمٌّ مَجازاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |