الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ذَكَرَ الفقهاءُ المُحرَّماتِ تحريماً مُؤبَّداً بسببِ المُصاهرةِ، فروعَ الزوجةِ وهنَّ بناتُها، وبناتُ بناتِها، وبناتُ أبنائِها، وإن نزلنَ، بشرطِ الدُّخولِ بالزوجةِ، وإلا فلا تحرُمُ عليهِ فروعُها بِمُجرَّدِ العقدِ عليها، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.
ومن هذا المنطلقِ قال الفقهاءُ: العقدُ على البناتِ يُحرِّمُ الأُمَّهاتِ، والدُّخولُ بالأُمَّهاتِ يُحرِّمُ البناتِ.
وبناء على ذلك:
فيجوزُ لك أن تتزوَّجَ من بنتِ زوجتِكَ التي ماتت قبلَ الدُّخولِ بها، لأنَّ عامَّةَ الفقهاءِ يرونَ أنَّ الرَّجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ ثمَّ ماتت قبلَ الدُّخولِ بها جازَ له أن يتزوَّجَ ابنتها، ولا يقومُ الموتُ مقامَ الدُّخولِ في التَّحريمِ.
يَقُولُ أُسْتَاذُنَا الدكتور أحمد الحجي الكردي: هَذَا إِذَا كَانَ الزَّوَاجُ مِنْهَا قَبْلَ الخَلْوَةِ بِأُمِّهَافَإِنْ كَانَ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ بِالأُمِّ فَقَوْلَانِ للفُقَهَاءِ في صِحَّتِهِ؛ قَالَ أَبُو يُوسُفَ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ، وَأَنَّ الخَلْوَةَ تَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ في ذَلِكَ؛ وَخَالَفَهُ مُحَمَدٌ؛ وَكَذَلِكَ هُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الحَنْبَلِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |