الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأصلُ في الصَّيدِ الإباحةُ، إلا لِمُحْرِمٍ أو في الحَرَمِ، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. هذا أولاً:
ثانياً: يَحرمُ الصَّيدُ على من كان مُحْرِماً بِحجٍّ أو عُمرةٍ باتَّفاقِ الفقهاءِ، قال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾. كما يَحرمُ الصَّيدُ داخلَ حُدودِ الحَرَمِ، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً﴾. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وهذا بالاتَّفاقِ، كما يَحرمُ الصَّيدُ إذا كان مملوكاً لآخرَ.
وبناء على ذلك:
فالصَّيدُ في الأشهرِ الحُرُمِ جائزٌ شرعاً ـ والأشهُرُ الحُرُمُ هي: رجب، وذو القَعْدَة، وذو الحِجَّة، ومُحرَّم ـ، وخارجَ حُدودِ الحَرَمِ المكِّيِّ والمدَنيِّ، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
واللابةُ يُقالُ لها: الحرَّةُ، وهي الحجارةُ السوداءُ، والمدينةُ بين لابَتَينِ، شرقيةٍ وغربيةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |