هل يجوز دفع القيمة في زكاة الزروع؟

539 - هل يجوز دفع القيمة في زكاة الزروع؟

03-10-2007 289 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجِبُ أَنْ يُعْطَى العُشْرُ في زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ مِنْ جِنْسِهِ؟ أَمْ يَجُوزُ بِالفُلُوسِ؟ أَمْ يَلْزَمُ الإِعْطَاءُ بِالذَّهَبِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 539
 2007-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيُؤْخَذُ في زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ العُشْرُ اتِّفَاقًا فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ، وَنِصْفُ العُشْرِ فِيمَا يُسْقَى بِكُلْفَةٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا ـ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالبَعْلِ ـ العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيُؤْخَذُ العُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ مِنْ كُلِّ الخَارِجِ، فَلَا يُطْرَحُ مِنْهُ البَذْرُ الَّذِي بَذَرَهُ، وَلَا أُجْرَةُ العُمَّالِ، وَلَا أَيُّ مَصْرُوفٍ دَفَعَهُ.

وَلَا يُشْتَرَطُ نِصَابٌ لِزَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ في القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ المَزْرُوعَاتِ مِنَ المَزْرُوعَاتِ نَفْسِهَا، وَيَجُوزُ كَذَلِكَ إِخْرَاجُ قِيمَتِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
289 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الزكاة

 السؤال :
 2025-04-19
 123
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-01-30
 444
أَقْرَضْتُ إِنْسَانًا مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ سَدَادِ دَيْنِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَبِرَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-07-16
 1928
رَجُلٌ شَرِيكٌ مَعَ آخَرَ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ تُؤْخَذُ زَكَاةُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَعَ الأَرْبَاحِ مِنَ المَجْمُوعِ عِنْدَ نِهَايَةِ الحَوْلِ، قَبْلَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 988
عِنْدِي أَوْلَادٌ يَتَامَى، تَأْتِيهِمُ الزَّكَاةُ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى أَصْبَحَ يَمْلِكُ مِقْدَارَ النِّصَابِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 398
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَعْتَبِرَ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ المُعَايَنَةِ للمَرِيضِ، أَو أُجْرَةَ العَمَلِيَّةِ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-04-17
 2171
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَهَبٍ للزِّينَةِ، وَعِنْدِي مِئَةُ غرامٍ مِنْهُ، أُرِيدُ دَفْعَ زَكَاتِهِ عَنْ عِشْرِينَ عَامًا، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُبْرِئَ ذِمَّتِي بِيَقِينٍ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ إِعَانَتِي بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَدَاؤُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُقِيمَةٌ في سُورِيَّا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5714
المقالات 3257
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 430009279
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :