تقبيل ظفري الإبهامين عند الأذان

8478 - تقبيل ظفري الإبهامين عند الأذان

15-11-2017 2162 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن تقبيل ظفري الإبهامين عند الأذان بدعة محرمة شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8478
 2017-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جَاءَ في كِتَابِ كَشْفِ الخَفَا: روى الديلمي عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ المُؤَذِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ اللهِ، قَالَهُ وَقَبَّلَ بَاطِنَ الأُنْمُلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَعَلَ فِعْلَ خَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي».

قَالَ في المَقَاصِدِ: وَلَا يَصِحُّ؛ وَقَالَ القَارِي: وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ إلى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي العَمَلُ بِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي؛ وَقِيلَ: لَا يُفْعَلْ وَلَا يُنْهَى. اهـ.

ثانياً: جَاءَ في كِتَابِ حَاشِيَةِ مَرَاقِي الفَلَاحِ للطَّحْطَاوِيِّ في آخِرِ بَابِ الأَذَانِ (فَائِدَةٌ) ذَكَرَ القُهُسْتَانِيُّ عَنْ كَنْزِ العُبَّادِ، أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ سَمَاعِ الأُولَى مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ: قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ ـ بَعْدَ وَضْعِ إِبْهَامَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ ـ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ لَهُ قَائِدَاً في الجَنَّةِ.

ثالثاً: جَاءَ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ في بَابِ الأَذَانِ (تَتِمَّةٌ): يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا: قَرَّتْ بِكَ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؛ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ ـ بَعْدَ وَضْعِ إِبْهَامَيْهِ عَلَى العَيْنَيْنِ ـ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَائِدَاً لَهُ إلى الجَنَّةِ.

رابعاً: جَاءَ في مَوَاهِبِ الجَلِيلِ في شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: (فَائِدَةٌ) قَالَ فِي المَسَائِلِ المَلْقُوطَةِ: حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ الصَّدِّيقُ الصَّدُوقُ الصَّالِحُ الْأَزْكَى الْعَالِمُ الْأَوْفَى المُجْتَهِدُ المُجَاوِرُ بِالمَسْجِدِ الْحَرَامِ المُتَجَرِّدُ الْأَرْضَى صَدْرُ الدِّينِ بْنُ سَيِّدِنَا الصَّالِحِ بَهَاءِ الدِّينِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَاسِيِّ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: لَقِيتُ الشَّيْخَ الْعَالِمَ المُتَفَنِّنَ المُفَسِّرَ المُحَدِّثَ المَشْهُورَ الْفَضَائِلِ نُورَ الدِّينِ الْخُرَاسَانِيَّ بِمَدِينَةِ شِيرَازَ، وَكُنْتُ عِنْدَهُ فِي وَقْتِ الْأَذَانِ فَلَمَّا سَمِعَ المُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ اللهِ، قَبَّلَ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ إبْهَامَيْ يَدَيْهِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَمَسَحَ بِالظُّفْرَيْنِ أَجْفَانَ عَيْنَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً، بَدَأَ بِالمُوقِ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَنْفِ، وَخَتَمَ بِاللَّحَاظِ مِنْ نَاحِيَةِ الصُّدْغِ.

قَالَ: فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَفْعَلُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ حَدِيثٍ، ثُمَّ تَرَكْتُهُ، فَمَرِضَتْ عَيْنَايَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ، فَقَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ مَسْحَ عَيْنَيْكَ عِنْدَ ذِكْرِي فِي الْأَذَانِ، إنْ أَرَدْتَ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنَاكَ فَعُدْ إلَى المَسْحِ ـ أَوْ كَمَا قَالَ ـ.

فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ، فَبَرِئَتْ عَيْنَايَ، وَلَمْ يُعَاوِدْنِي مَرَضُهُمَا إلَى الْآنَ.

وبناء على ذلك:

فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَكْفِي فِيهَا قَوْلُ القَارِي: وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ إلى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي العَمَلُ بِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي؛ وَقِيلَ: لَا يُفْعَلْ وَلَا يُنْهَى. اهـ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2162 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-02-11
 20
هَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِ السُّلْحُفَاةِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْبِيَتُهَا في البَيْتِ؟
 السؤال :
 2024-08-19
 416
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 692
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1413
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1660
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1008
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420755344
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :