تقشير وجه المرأة

9124 - تقشير وجه المرأة

30-08-2018 8326 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم تقشير وجه المرأة من أجل الزينة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9124
 2018-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَقْشِيرُ وَجْهِ المَرْأَةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ طَرِيقِ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ طَرِيقِ الكريمات.

فَإِذَا كَانَ تَقْشِيرُ الوَجْهِ عَنْ طَرِيقِ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ الضَّرُورِيَّةِ، بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ العَبَثِ وَاتِّبَاعِ الأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ، وَفِيهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللهِ تعالى، وَهُوَ مِنْ تَزْيِينِ الشَّيَاطِينِ، قَالَ تعالى حِكَايَةً عَنْ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾.

وَمَنْ قَصَدَ تَغْيِيرَ خَلْقِ اللهِ فَهُوَ مَشْمُولٌ بِاللَّعْنَةِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ؛ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ طَرِيقِ الكريمات أَو مُسْتَحْضَرَاتِ التَّجْمِيلِ وَنَحْوِهَا، فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، إِذَا كَانَتِ المَوَادُّ طَاهِرَةً غَيْرَ نَجِسَةٍ، وَلَا تَضُرُّ بِبَشْرَةِ الوَجْهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

وبناء على ذلك:

فَتَقْشِيرُ وَجْهِ المَرْأَةِ عَنْ طَرِيقِ العَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ لَا يَجُوزُ شَرْعَاً، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ العَبَثِ؛ وَجَمَالُ المَرْأَةِ في أَخْلَاقِهَا، وَنَضَارَةُ وَجْهِهَا في المُحَافَظَةِ عَلَى وُضُوئِهَا.

وَعَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللهُ تعالى لَهَا، وَمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فَالسَّعِيدُ مَنِ انْشَغَلَ بِتَحْسِينِ أَخْلَاقِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَاسْتِقَامَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ طَرِيقِ الكريماتِ بِشُرُوطِهِ المَذْكُورَةِ، فَلَا حَرَجَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8326 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 436
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 596
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 1660
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 2662
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2002
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 341
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414395304
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :