الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء الأجير المشترك ـ وهو الذي يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنَّاء الذي يبني لكلِّ أحد، والغسَّال والكَّوى الذي يغسل ويكوي لكلِّ أحد ـ بأنه إذا تلف عنده المتاع بتعدٍّ أو تفريط يكون ضامناً للمتاع.
أما إذا تلف من غير تقصير ولا تعدٍّ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم قال: إنه ضامن سواء كان متعدِّياً أو مقصِّراً أو لم يكن، إذا كان قادراً على دفع هذا التلف كالسرقة العادية والحريق العادي، وذلك حفاظاً على أموال الناس.
وبعض العلماء قالوا: لا يضمن ما لم يكن مقصِّراً أو متعدِّياً.
وبناء على ذلك:
فإذا كانت سرقة محلِّك في غيابك، ولم يكن عندك تقصير في إحكام إغلاق المحل، وكنت واضعاً في المحل أموالك الخاصة، فلا ضمان عليك، وإلا فأنت ضامن. هذا، والله تعالى أعلم.