تزوجت في فترة العدة

8040 - تزوجت في فترة العدة

13-05-2017 3298 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تزوجت من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، وهي في فترة العدة، فما هو حكم هذا الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8040
 2017-05-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ وَبِدُونِ خِلَافٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ نِكَاحُ المَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ،أَيَّاً كَانَتْ عِدَّتُهَا مِنْ طَلَاقٍ أَو مَوْتٍ ،وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. يَعْنِي: لَا تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا مِنَ العِدَّةِ.

فَإِذَا تَمَّ العَقْدُ عَلَيْهَا وَهِيَ في فَتْرَةِ العِدَّةِ فَهُوَ زَوَاجٌ فَاسِدٌ،وَالزَّوَاجُ الفَاسِدُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا حُكْمَ لَهُ.

وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ.

فَلَا يَحِلُّ الدُّخُولُ بِهَا.

وَلَا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ وَلَا نَفَقَةٌ.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

وَلَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ.

وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا.

وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَنْفُسِهِمَا،وَإِلَّا فَرَّقَ القَاضِي بَيْنَهُمَا.

وَإِذَا حَصَلَ دُخُولٌ بِالمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ،كَانَ الدُّخُولُ مَعْصِيَةً،وَوَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا،وَتَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المَهْرَ،وَإِذَا حَمَلَتْ ثَبَتَ النَّسَبُ للوَلَدِ،وَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ جَدِيدَةٌ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الدُّخُولَ بِالمُعْتَدَّةِ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ الزَّوَاجُ بِهَا.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ الدُّخُولَ بِالمُعْتَدَّةِ يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيمَاً مُؤَبَّدَاً، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدَاً، لِمَا رَوَى الإمام مالك في المُوَطَّأِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَـضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَاً.

وبناء على ذلك:

فَزَوَاجُ المَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ فَاسِدٌ وَهِيَ آثِمَةٌ وَالزَّوْجُ يَكُونُ آثِمَاً إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا في العِدَّةِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ قَبْلَ الدُّخُولِ،فَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الآثَارُ التي ذُكِرَتْ أَعْلَاهُ. هذا،واللّٰه تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3298 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 1159
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 831
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 70
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 1587
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 10028
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 6737
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5717
المقالات 3258
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 430413699
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :