الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالكلب إذا كان عقوراً أو كَلِباً، أو كان من الكلاب الضالة غير المقتناة، وكان ضاراً، أو كان يخيف المارة والأطفال فيجوز قتله ولا ضمان فيه.
أما إذا كان الكلب غير عقور ولا يضر ولا يخيف المارة ولا يؤذي، فلا يجوز قتله، وإن قتل كان القاتل ضامناً، لأنه جاء في الحديث عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلبَ صيد أو كلب غنم أو ماشية) رواه مسلم.
وبناء على ذلك:
فإذا كان الكلب المقتول من الكلاب الضارة المخيفة فلا شيء على سائق السيارة، أما إذا كان الكلب من غير الكلاب الضارة، وكان مملوكاً لأحد، فعليه ضمانه لصاحبه إن عُرِف، وإلا فيتصدق بمقدار قيمته، والغالب الأعم بالنسبة للكلاب التي تكون على الطرقات العامة أنها من الكلاب الضارة المؤذية المخيفة، وهذه لا ضمان فيها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |