الصلاة بعد العصر

10009 - الصلاة بعد العصر

04-11-2019 1508 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ إِذَا صَلَّى العَصْرَ مَعَ الإِمَامِ، أَمْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10009
 2019-11-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مِنَ الأَوْقَاتِ التي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا، وَيَخْتَفِيَ قُرْصُهَا، لِنَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ـ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ ـ: «...... ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

ثانياً: أَجَازَ الفُقَهَاءُ أَنْ يُشْرِكَ الإِنْسَانُ عِبَادَتَيْنِ في النِّيَّةِ، إِنْ كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى التَّدَاخُلِ، كَغُسْلَيِ الجُمُعَةِ وَالجَنَابَةِ، وَكَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ مَعَ فَرْضٍ أَو سُنَّةٍ.

ثالثاً: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في صَلَاةِ النَّوَافِلِ التي لَهَا سَبَبٌ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، هَلْ يُشْرَعُ فِعْلُهَا بَعْدَ العَصْرِ أَمْ لَا؟

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى جَوَازِ فِعْلِهَا بَعْدَ العَصْرِ إِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى عَدَمِ جَوَازِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا حَرَجَ مِنْ تَقْلِيدِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ في صَلَاةِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ بَعْدَ العَصْرِ لِمَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ حَنَفِيَّاً، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا بِجَوَازِهَا بَعْدَ العَصْرِ.

وَإِذَا دَخَلَ المُصَلِّي المَسْجِدَ عِنْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَدَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فَيَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ مَعَ فَرِيضَةِ العَصْرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَجْزَأَتْ صَلَاةُ العَصْرِ عَنْ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

1508 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2025-11-14
 1072
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ صَلِيبٌ؟
 السؤال :
 2025-07-21
 1524
مَا حُكْمُ تَكْرَارِ السُّورَةِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ؟
 السؤال :
 2025-05-14
 743
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟
 السؤال :
 2025-03-12
 2215
مَا السِّرُّ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؟
 السؤال :
 2024-07-25
 1371
هَلِ الاسْتِفْتَاحُ في الصَّلَاةِ مَقْصُورٌ عَلَى قَوْلِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؛ أَمْ هُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى؟
 السؤال :
 2024-07-25
 1546
مَا حُكْمُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5721
المقالات 3265
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 439779371
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :