الوتر جماعة في غير رمضان

10308 - الوتر جماعة في غير رمضان

17-04-2020 2652 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ صَلَاةِ الوِتْرِ جَمَاعَةً في غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10308
 2020-04-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ في مَسْأَلَةِ صَلَاةِ الوِتْرِ جَمَاعَةً: يَنُصُّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ أَنْ يُصَلَّى الْوِتْرَ فِي جَمَاعَةٍ، لَكِنْ تُنْدَبُ الْجَمَاعَةُ فِي الوِتْرِ الَّذِي يَكُونُ عَقِبَ التَّرَاوِيحِ، تَبَعًا لَهَا.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ فِعْلُهُ حِينَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ تَبَعًا لِلتَّرَاوِيحِ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: بَل يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ الْوِتْرُ فِي الْمَنْزِل. اهـ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ فِعْلُهَا فِي الْبُيُوتِ وَلَوْ جَمَاعَةً إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ الْمَسَاجِدُ عَنْ صَلَاتِهَا بِهَا جَمَاعَةً. (يَعْنِي صَلَاةَ الوِتْرِ في رَمَضَانَ). فَإِنْ تَعَطَّلَ فِعْلُهَا في المَسَاجِدِ فَصَلَاتُهَا في المَسْجِدِ جَمَاعَةً أَفْضَلُ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الْوِتْرِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ، كَسَائِرِ السُّنَنِ إِلَّا لِعَارِضٍ، فَالْمُعْتَكِفُ يُصَلِّيهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ التَّرَاوِيحَ يُصَلِّي مَعَهُ الْوِتْرَ لِيَنَالَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فالأَصْلُ في صَلَاةِ الوِتْرِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ أَنْ تُصَلَّى عَلَى انْفِرَادٍ، لَكِنْ لَو صُلِّيَتْ جَمَاعَةً صَحَّتْ، لِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَصَلَّى نَافِلَةً في جَمَاعَةٍ، وَلَكِنْ كَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُنْفَرِدًا.

وَإِذَا صُلِّيَتِ الوِتْرُ جَمَاعَةً وَجَبَ الجَهْرُ بِهَا.

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ فَلَا بَأْسَ في ذَلِكَ، وَلَكِنِ المُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا جَمَاعَةً يُكْرَهُ، وَاعْتَبَرَ الفُقَهَاءُ هَذَا مِنَ البِدَعِ التي مَا يَنْبَغِي عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَفْعَلَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

2652 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2024-07-25
 132
هَلِ الاسْتِفْتَاحُ في الصَّلَاةِ مَقْصُورٌ عَلَى قَوْلِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؛ أَمْ هُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى؟
 السؤال :
 2024-07-25
 12
مَا حُكْمُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 758
مَا هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَو جَمْعَ تَأْخِيرٍ؟
 السؤال :
 2022-08-22
 815
مَا فَضْلُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟ وَمَتَى تُدْرَكُ؟
 السؤال :
 2022-08-11
 748
هَلْ صَحِيحٌ أَنَهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَافِرُونَ وَالإِخْلَاصِ في رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ في صَلَاةِ الفَجْرِ وَالمَغْرِبِ؟
 السؤال :
 2022-08-03
 776
مَا حُكْمُ صَلَاةِ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ إِذْ يَقِفُ آخِرَ الصُّفُوفِ، وَلَا يَصِلُهَا، فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417880329
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :