رجوع الزوج بالهدية

11400 - رجوع الزوج بالهدية

03-08-2021 363 مشاهدة
 السؤال :
إِذَا قَدَّمَ الزَّوْجُ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ِبها، وَخَاصَّةً عِنْدَ الاخْتِلَافِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11400
 2021-08-03

لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالهَدِيَّةُ أَمْرٌ مُسْتَحَبٌّ في شَرِيعَتِنَا، لِأَنَّهَا تَزِيدُ الأُلْفَةَ وَالمَوَدَّةَ، وَخَاصَّةً بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالهَدِيَّةُ تُذْهِبُ مَا في الصَّدْرِ مِنْ غِلٍّ أَو حِقْدٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ».

وفي رواية الإمام أحمد: «فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ». هَذَا أولًا.

ثانيًا: مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُقَدِّمَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ هَدِيَّةً عَلَى قَدْرِ الاسْتِطَاعَةِ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، لِأَنَّهَا تَكُونُ سَبَبًا في زِيَادَةِ المَحَبَّةِ وَالأُلْفَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ وَفِيَّةً بَارَّةً بِزَوْجِهَا مُحْسِنَةً لَهُ، وَصَانِعَةَ مَعْرُوفٍ لَهُ.

وَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُكَافِئُ مَنْ صَنَعَ لَهُ مَعْرُوفًا، روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ، مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهِا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ».

ثالثًا: نَصَّ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ في الهِبَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا قَدَّمَ الزَّوْجُ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ، وَتَمَّ قَبْضُهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْ زَوْجَتِهِ.

وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ في الهِبَةِ الزَّوْجِيَّةَ، فَلَا يَرْجِعُ أَيٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

363 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1236
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 237
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 594
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2856
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1258
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7542
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414229880
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :