الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الغسل الصحيح والمسنون يكون بالوضوء قبل الغسل، ثم غسل الرأس وما حوى، ثم الشق الأيمن، ثم الأيسر، وهذه فتوى:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الغسل من الجنابة ثبتت فرضيته في القرآن العظيم في قوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}، وفي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}. وأوجب العلماء في الغسل من الجنابة تعميم سائر الجسد شعره وبشره بالماء، وأضاف الحنفية إلى تعميم سائر الجسد المضمضة والاستنشاق، وقالوا بوجوب ذلك خلافاً للشافعية الذين قالوا بسنيته. وأوجب الفقهاء كذلك في الغسل من الجنابة النية، ومحل النية القلب، غير أن الحنفية اعتبروا النية في الغسل سنة وليست فرضاً. وأنا أذكر هنا الغسل بداية ونهاية بالطريق المسنون:
1- غسل اليدين والفرج وإزالة النجاسة إن وجدت على البدن.
2- الوضوء كوضوء الصلاة.
3- النية والتسمية.
4- صب الماء على الرأس ثلاثاً يروي بها أصول الشعر. -
5 إفاضة الماء على سائر الجسد، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر.
6- دلك سائر الجسد باليد.
7- يستحب تخليل أصول الشعر واللحية قبل إفاضة الماء عليه. وقد ورد في صحيح البخاري كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله). وبناء على ذلك: يجوز الغسل بالماء والصابون، ولكن بالطريقة المسنونة السابقة الذكر. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |