الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ». أخرجه البخاري.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعَاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَاً مِنْ شَعِيرٍ». أخرجه الدارقطني. وَهَذَا أَمْرٌ، وَالأَمْرُ للوُجُوبِ. هذا، والله تعالى أعلم.