صدقة الفطر عمن مات في رمضان

11144 - صدقة الفطر عمن مات في رمضان

15-04-2021 622 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ مَاتَ في شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، قَبْلَ العِيدِ، هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11144
 2021-04-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ فَجْرُ يَوْمِ العِيدِ، روى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

دَلَّ الحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهَا الذي نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّارِعُ قَبْلَ الخُرُوجِ إلى صَلَاة العِيدِ، فَعُلِمَ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهَا يَوْمُ الفِطْرِ، وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهَا صَدَقَةَ الفِطْرِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهَا بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الفِطْرِ، لِأَنَّ الفِطْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِطُلُوعِ فَجْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ.

وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ غُرُوبُ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود.

وَقَالُوا: دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَعِنْدَ الجُمْهُورِ تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا تُخْرَجُ عَنْهُ.

وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَلَا تُخْرَجُ عَنْهُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، لِأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهَا عِنْدَ الغُرُوبِ، وَهُوَ جَنِينٌ في بَطْنِ أُمِّهِ.

أَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ بِالاتِّفَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.

622 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  زكاة الفطر

 السؤال :
 2020-05-06
 19
مَا هُوَ مِقْدَارُ صَدَقَةِ الفِطْرِ؟ لِأَنَّنَا نَسْمَعُ اخْتِلَافًا في مِقْدَارِهَا.
رقم الفتوى : 10381
 السؤال :
 2019-05-27
 312
هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الفِطْرِ؟ لِأَنَّنَا سَمِعْنَا أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ.
رقم الفتوى : 9714
 السؤال :
 2018-06-13
 372
نسمع من بعضهم أنه لا يجوز دفع قيمة صدقة الفطر، بل لا بد من دفع ما عيَّنه سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8946
 السؤال :
 2018-06-13
 5900
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي وصدقة فطري لأمي من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 8945
 السؤال :
 2018-06-12
 1802
هل يجوز أن أدفع صدقة الفطر لأكثر من فقير؟
رقم الفتوى : 8943
 السؤال :
 2018-06-11
 83
ما هي أحكام صدقة الفطر باختصار؟
رقم الفتوى : 8935

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414037751
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :