الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا نَسِيَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ في صَلَاةِ العِيدِ، حَتَّى شَرَعَ في القِرَاءَةِ، فَلَا يَتَدَارَكُهَا في الرَّكْعَةِ نَفْسِهَا، لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا، كَمَا لَوْ نَسِيَ الاسْتِفْتَاحَ أَو التَّعَوُّذَ؛ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: يُسَنُّ إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَاتِ الرَّكْعَةِ الأُولَى أَنْ يَتَدَارَكَهَا في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرَاتِهَا.
أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَميعِ: فَإِنَّهُ يَتَدَارَكُ التَّكْبِيرَاتِ إِذَا نَسِيَهَا، سَوَاءٌ أَذَكَرَهَا أَثْنَاءَ القِرَاءَةِ أَمْ بَعْدَ القِرَاءَةِ أَثْنَاءَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَاتَتْ فَلَا يُكَبِّرُ.
وَقَالُوا: إِنْ ذَكَرَهَا أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ أَو بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا السُّورَةَ، يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ وُجُوبًا، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ضَمِّ السُّورَةِ للفَاتِحَةِ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ، وَلَا يُعِيدُ القِرَاءَةَ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَعِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَـقْضِي التَكْبيْرَاتِ بَعْدَ شُرُوعِهِ في القِرَاءَةِ؛ وَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ يَتَدَارَكُهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،وَالصَّلاةُ صَحِيْحَةٌ فِيْ سَائِرِ الأَحْوَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى. هذا، والله تعالى أعلم.