الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالقاعدة الفقهية في الضمان تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبِّب، يضاف الحكم إلى المباشر).
فبناء على هذه القاعدة، صاحب السيارة لا يتحمَّل شيئاً من الأضرار التي نجمت عن السيارة إلا ما طابت به نفسه، والذي يتحمَّل كافَّة الأضرار هو الصبي من ماله، ولا يجب على وليِّه شيء إلا ما طابت به نفسه. هذا، والله تعالى أعلم.