حكم منع الحمل

1432 - حكم منع الحمل

27-09-2008 10686 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم منع الحمل عن طريق تناول الحبوب أو ما يسمى (اللولب) وما هي أفضل طريقة لمنع الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1432
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن منع الحمل المؤقت عن طريق الحبوب أو عن طريق العزل لا حرج فيه شرعاً إذا كان باتفاق الزوجين.

أما بالنسبة لمنع الحمل عن طريق اللولب فإنه لا يجوز شرعاً لأن فيه كشفاً للعورة من غير حاجة.

أما إذا صار منع الحمل ضرورياً بالنسبة للمرأة، ولا يمكن منع الحمل إلا عن طريق تركيب اللولب فإنه يجوز شرعاً، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10686 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-12-23
 488
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ أَنْ يَرْقِيَ إِنْسَانًا مُسْلِمًا؟
 السؤال :
 2025-12-17
 513
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فِي الضَّرْبِ بِالدُّفِّ؟
 السؤال :
 2025-11-25
 657
هَلْ نَابُ الفِيلِ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟
 السؤال :
 2025-05-01
 133
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 118
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 1090
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5719
المقالات 3258
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 430836974
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :