الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن منع الحمل المؤقت عن طريق الحبوب أو عن طريق العزل لا حرج فيه شرعاً إذا كان باتفاق الزوجين.
أما بالنسبة لمنع الحمل عن طريق اللولب فإنه لا يجوز شرعاً لأن فيه كشفاً للعورة من غير حاجة.
أما إذا صار منع الحمل ضرورياً بالنسبة للمرأة، ولا يمكن منع الحمل إلا عن طريق تركيب اللولب فإنه يجوز شرعاً، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذا، والله تعالى أعلم.