عمرها ستين سنة وزوجها متوفى من أعوام وأرضعت طفلاً

2183 - عمرها ستين سنة وزوجها متوفى من أعوام وأرضعت طفلاً

11-07-2009 13665 مشاهدة
 السؤال :
جدتي أم والدي بلغت من العمر ستين سنة، وجدي متوفى عنها من أعوام عدة، وأرضعت جدتي ابنتي أكثر من مرة، فهل صار ابنتي بنتاً لجدتي من الرضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2183
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط الرضيع:

1ـ أن يصل اللبن إلى معدة الرضيع.

2ـ ألا يبلغ عمر الرضيع سنتين، وذلك لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا}، ولقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.

وللحديث: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ولا يشترط في المرأة المرضع أن تكون ذات زوج، فلو أرضعت المرأة البكر أو المرأة الكبيرة التي وصلت سن اليأس طفلاً صار الطفل ابناً لها، ولم يشترط الفقهاء أن يكون اللبن بعد الولادة، لأن اللبن قد يدرُّ من صدر المرأة البكر أو الآيسة لحالة من الحالات الهرمونية بسبب دواء، أو يدرُّ بسبب عاطفة وحنان.

وبناء على ذلك:

فإذا تحقق نزول اللبن من صدر جدتك، ودخل جوفَ ابنتك، فإن ابنتك صارت بنتاً لجدتك، وتصبح عمة لك من الرضاعة كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13665 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الرضاع

 السؤال :
 2018-10-23
 3709
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
رقم الفتوى : 9238
 السؤال :
 2018-10-06
 1962
امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة، فهل تحرم؟
رقم الفتوى : 9198
 السؤال :
 2018-03-24
 2775
متى ينتهي حق الولد من الإرضاع؟
رقم الفتوى : 8766
 السؤال :
 2016-10-06
 4656
امرأة متزوجة ما أنجبت من زوجها، ولكنها أخذت طفلة فألقمتها ثديها فَدَرَّ لها الحليب من صدرها، وأرضعتها ثلاثة أشهر، فهل يعتبر زوجها أباً لها من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 7627
 السؤال :
 2016-07-20
 1528
طفلة عمرها سنتان وشهر تقريباً، أرضعتها عمتها رضعات كثيرة، فهل أصبحت بنتاً لها من الرضاع؟
رقم الفتوى : 7429
 السؤال :
 2015-03-04
 6649
هل صحيح بأن الرجل الكبير إذا رضع من امرأة تصبح أُمَّاً له؟
رقم الفتوى : 6787

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414450704
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :